المادة 5

معرف المادة: 38687

رقم المادة : 1992

المادة 5 1- يجوز ان يزيد عدد الوظائف المشغولة عن عدد الدرجات المصدقة بما يساوي عدد الوظائف الشاغرة في الدرجة التي تليها . 2- يجوز ان يعين او ان يشغل موظف وظيفة اعلى من وظيفته بدرجة واحدة اذا ثبتت كفاءته بعين طريقة الترفيع المتبعة بموجب احكام قانون الخدمة المدنية ويجوز ترفيعه عند اكماله المدة بامر من الوزير.