المادة 5
اولاً : أ. لوزير الزراعة اومن يخوله منح وتجديد والغاء اجازة بيع المواد الزراعية بالجملة او المفرد.
ب. تحدد شروط منح الاجازة وتجديدها والغائها بتعليمات يصدرها الوزير .
ثانياً : أ . تمنح اجازة بيع المواد الزراعية بناء على طلب الراغب بالحصول عليها يذكر فيها اسمه الكامل وعنوان المحل ويرافق معها اجازة ممارسة المهنة او تأييد من نقابة المهندسين الزراعيين .
ب . يستوفى رسم مقداره (30000) ثلاثون الف دينار عن منح اجازة بيع المواد الزراعية و(15000) خمسة عشر الف دينار عن تجديدها سنوياً .
ثالثاً : يحدد نموذج اجازة بيع المواد الزراعية بالجملة والمفرد بتعليمات يصدرها الوزير .
رابعاً : على المجاز تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وبخلافه تعد الاجازة ملغاة الا اذا كان هناك عذر مشروع يقدره الوزير بما لا يزيد على (90) تسعين يوما .
خامسا : تستثنى الشركات والهيئآت المرتبطة بالوزارة من شروط منح الاجازة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .