أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى معاهد مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي اعاقات أخرى في قراءة المطبوعات التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 30-9-2016.
المادة – 1 –
المادة – 1 – العلاقة مع اتفاقيات ومعاهدات أخرى ليس في هذه المعاهدة ما يحد من أية التزامات مترتبة على الإطراف المتعاقدة بعضها تجاه بعض بناء على أية معاهدات أخرى، وليس فيها ما يخل بأية حقوق يتمتع بها طرف متعاقد بناء على أية معاهدات أخرى.
المادة – 2 –
المادة – 2 – تعاريف لأغراض هذه المعاهدة: (أ)" المصنفات" يقصد بها مصنفات أدبية وفنية بالمعنى الوارد في المادة 2(1) من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، بشكل نص و/ أو رمز و / أو صور بيانية معنية، سواء كانت منشورة أو متاحة للجمهور بطريقة أخرى في أية دعامة، (ب)نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسر يقصد بها نسخة من مصنف بأسلوب أو شكل بديل يتيح لشخص مستفيد النفاذ إلى المصنف، بما في ذلك السماح للشخص بالنفاذ بسلاسة ويسر كشخص بدون إعاقة بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات . ولا يستخدم النسخة القابلة للنفاذ في النسق الميسر سوى الأشخاص المستفيدين، ويجب أن تحترم تلك النسخة حصانة المصنف الأصلي، مع ايلاء الاعتبار الواجب للتغييرات اللازم إدخالها لجعل المصنف قابلا للنفاذ في النسق الميسر البديل ولاحتياجات الأشخاص المستفيدين فيما يخص تيسير النفاذ إليه، (ت) "الهيئة المعتمدة" يقصد بها الهيئة التي تعتمدها أو تعترف بها الحكومة لتوفير خدمات في مجالات التعليم أو التدريب أو القراءة التكييفية أو النفاذ إلى المعلومات على أساسي غير ربحي لفائدة الأشخاص المستفيدين. وهي تتضمن أيضا المؤسسات الحكومية أو المنظمات غير الربحية التي تقدم الخدمات ذاتها إلى الأشخاص المستفيدين ضمن أنشطتها الأساسية أو التزاماتها المؤسسية. وتضع الهيئة المعتمدة ممارسات خاصة بها وتتبعها من اجل ما يلي: 1 – ثبات أن الأشخاص الذين تخدمهم هم أشخاص مستفيدون، 2 – والاقتصار في توزيع وإتاحة النسخ القابلة للنفاذ المعدة في انساق ميسرة على الأشخاص المستفيدين و/أو الهيئات المعتمدة، 3 – وردع أعمال النسخ والتوزيع والإتاحة للنسخ غير المصرح بها، 4 – ومواصلة ايلاء قدر كاف من العناية وسجلات لتصرفها في نسخ المصنفات مع الحرص في الوقت ذاته على احترام خصوصية الأشخاص المستفيدين طبقا للمادة 8.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة – 3 –
المادة – 3 – الأشخاص المستفيدون الشخص المستفيد هو شخص: (أ)مكفوف، (ب)أو ذو إعاقة بصرية أو عجز عن الإدراك أو القراءة لا يمكن تحسينه كي تصبح وظيفة بصره تعادل إلى حد كبير بصر شخص بلا إعاقة أو بلا عجز من هذا القبيل، ومما يجعله غير قادر على قراءة المصنفات المطبوعة بقدر يضاهي إلى حد كبير قدرة شخص بلا إعاقة أو بلا عجز، (ت) أو غير قادر، بخلاف ذلك، على مسك كتاب أو استخدامه أو على التحديق بعينيه أو تحريكهما إلى حد يكون مقبولا بوجه عام للقراءة بسبب إعاقة جسدية، وبصرف النظر عن أية حالات عجز أخرى.
المادة – 4 –
المادة – 4 – التقييدات والاستثناءات في القانون الوطني بشأن النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسر 1 – (أ)يتعين على الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها الوطنية لحق المؤلف على تقييد أو استثناء على حق النسخ وحق التوزيع وحق الإتاحة للجمهور كما هو منصوص عليه في معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، لتسهيل توافر المصنفات في نسخ قابلة للنفاذ في انساق ميسرة، لفائدة الأشخاص المستفيدين. وينبغي أن يسمح التقييد أو الاستثناء المنصوص عليه في القانون الوطني بإدخال التغييرات اللازمة لجعل المصنف قابلا للنفاذ في النسق الميسر الخاص. (ب)يجوز للأطراف المتعاقدة أن تنص أيضا على تقييد أو استثناء لحق الأداء العلني بغية تيسير النفاذ إلى المصنفات للأشخاص المستفيدين. 2 – يجوز لطرف متعاقد الوفاء بأحكام المادة 4(1) فيما يتعلق بجميع الحقوق المحددة فيها وذلك بأن ينص في قانونه الوطني لحق المؤلف على تقييد أو استثناء يكفل ما يلي: (أ)السماح للهيئة المعتمدة دون تصريح من صاحب حق المؤلف، بإعداد نسخة من المصنف قابلة للنفاذ في نسق ميسر والحصول من هيئة معتمدة أخرى على نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسر وتوفير تلك النسخ للأشخاص المستفيدين بأية وسيلة، بما في ذلك الإعارة غير التجارية أو النقل الالكتروني بوسائل سلكية أو لا سلكية، واتخاذ أية خطوات وسيطة لتحقيق تلك الأهداف عندما تستوفي جميع الشروط التالية: 1 – يكون للهيئة المعتمدة التي ترغب في الاضطلاع بالنشاط المذكور نفاذ قانوني إلى ذلك المصنف او الى نسخة من ذلك المصنف، 2 – ويكون المصنف قد حول إلى نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسر، بحيث تتضمن جميع الوسائل اللازمة لتصفح المعلومات في ذلك النسق دون إدخال تغييرات أخرى غير تلك اللازمة لجعل المصنف قابلا للنفاذ وميسرا للشخص المستفيد، 3 – وتكون تلك النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسر متاحة لكي يستخدمها حصرا الأشخاص المستفيدون، 4 – ويكون ذلك النشاط منجزا على أساس غير ربحي، (ب)وأيضا السماح لشخص مستفيد، أو لشخص يتصرف باسمه بما في ذلك المعيل أو المساعد الأساسي، بإعداد نسخة من مصنف قابلة للنفاذ في نسق ميسر للاستخدام الشخصي للشخص المستفيد أو السماح، خلاف ذلك، بمساعدة الشخص المستفيد على إعداد نسخ من مصنف قابلة للنفاذ في نسق ميسر واستخدامها في حال كان لذلك الشخص المستفيد نفاذ قانوني إلى ذلك المصنف ا والى نسخة من ذلك المصنف. 3 – يجوز لطرف متعاقد الوفاء بأحكام المادة 4(1) بأن ينص في قانونه الوطني لحق المؤلف تقييدات أو استثناءات أخرى طبقا للمادتين 10و11 . 4 – يجوز للطرف المتعاقد قصر التقييدات أو الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة على المصنفات التي لا يمكن الحصول عليها تجاريا في النسق الخاص القابل للنفاذ والميسر وفق شروط معقولة لفائدة الأشخاص المستفيدين في تلك السوق. ويتعين على أي طرف متعاقد يستفيد من هذه الإمكانية ان يعلن ذلك بموجب إخطار يودعه لدى المدير العام للويبو حين التصديق على هذه المعاهدة أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو في أي وقت لاحق . 5 – يترك للقانون الوطني تحديد إذا كانت التقييدات أو الاستثناءات بموجب هذه المادة تخضع لدفع مقابل مادي.
المادة – 5 –
المادة – 5 – تبادل نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسر عبر الحدود 1 – يتعين أن ينص الطرف المتعاقد على أنة إذا أعدت نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسر بموجب تقييد أو استثناء أو إعمالا للقانون، جاز لهيئة معتمدة توزيع أو إتاحة هذه النسخة القابلة النفاذ في النسق الميسر لفائدة شخص مستفيد أو هيئة معتمدة في طرف متعاقد آخر 2 – يمكن لطرف متعاقد الوفاء بأحكام المادة 5(1) بان ينص في قانونه الوطني بشأن حق المؤلف على تقييد أو استثناء يكفل ما يلي: (أ)السماح للهيئات المعتمدة، دون تصريح من صاحب الحق، بان توزع نسخا قابلة للنفاذ في نسق ميسر أو تتيحها لهيئة معتمدة في طرف متعاقد آخر لكي يستخدمها حصرا الأشخاص المستفيدون، (ب)والسماح للهيئات المعتمدة، دون تصريح من صاحب الحق، طبقا للمادة 2(ج)، بان توزع نسخا قابلة للنفاذ في نسق ميسر أو تتيحها لفائدة شخص مستفيد في طرف متعاقد آخر ، شريطة أن تكون الهيئة المعتمدة الأصلية، قبل توزيع النسخ أو إتاحتها، لا تعلم أو ليس لديها أسباب معقولة كي تعلم أن النسخة القابلة للنفاذ المعدة في نسق ميسر ستستخدم لفائدة أشخاص غير الأشخاص المستفيدين. 3 – يجوز لطرف متعاقد الوفاء بأحكام المادة 5(1) بان ينص في قانونه الوطني لحق المؤلف على تقييدات أو استثناءات أخرى طبقا للمواد 5(4)و10و11 4 – (أ)في حال تسلمت الهيئة المعتمدة في طرف متعاقد نسخا قابلة للنفاذ في نسق ميسر وفقا للمادة 5(1) ولا تكون لذلك الطرف المتعاقد التزامات بموجب المادة 9 من اتفاقية برن، تتأكد، بما يتوافق وأنظمتها وممارساتها القانونية الخاصة، بان تنسخ وتوزع وتتاح تلك النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسر بصفة خاصة للأشخاص المستفيدين دون غيرهم في الولاية القانونية لذلك الطرف المتعاقد. (ب)يكون توزيع النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسر وإتاحتها من قبل الهيئة المعتمدة بناء على المادة 5(1) مقتصرا على تلك الولاية القانونية، ما لم يكن الطرف المتعاقد طرفا في معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف أو ينص بطريقة أخرى على قصر التقييدات والاستثناءات المنفذة لهذه المعاهدة فيما يتعلق بحق التوزيع أو حق الإتاحة للجمهور على حالات خاصة معينة لا تتعارض والاستغلال العادي للمصنف ولا تلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق. (ت)ليس في هذه المادة ما يؤثر في تحديد ما يعد عملا من أعمال التوزيع أو الإتاحة للجمهور. 5 – ليس في المعاهدة ما يستخدم لتناول مسألة استنفاد الحقوق.
المادة – 6 –
المادة – 6 – استيراد نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسر بقدر ما يسمح به القانون الوطني في الطرف المتعاقد لشخص مستفيد أو شخص يتصرف باسمه أو هيئة معتمدة بإعداد نسخة من مصنف قابلة للنفاذ في نسق ميسر، يتعين على القانون الوطني لذلك الطرف المتعاقد أن يسمح لهم أيضا باستيراد نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسر لفائدة الأشخاص المستفيدين، دون تصريح من صاحب الحق.
المادة – 7 –
المادة – 7 – الالتزامات المرتبطة بالتدابير التكنولوجية يتعين أن تتخذ الأطراف المتعاقدة تدابير ملائمة، حسب ما يلزم، لضمان انه في حال توفير حماية قانونية مناسبة وجزاءات قانونية فعالة إزاء تفادي تدابير تكنولوجية فعالة، فان هذه الحماية القانونية لا تمنع الأشخاص المستفيدين من التمتع بالتقييدات والاستثناءات المنصوص عليها في هذه المعاهدة .
المادة – 8 –
المادة – 8 – احترام الخصوصية يتعين أن تحرص الأطراف المتعاقدة على حماية متساوية لخصوصية الأشخاص المستفيدين مع غيرهم، عند تطبيق التقييدات والاستثناءات المنصوص عليها في المعاهدة.
المادة – 9 -
المادة – 9 - التعاون لتيسير التبادل عبر الحدود 1 – تسعى الأطراف المتعاقدة جاهدة من اجل تعزيز تبادل نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسر عبر الحدود من خلال تشجيع التشارك الطوعي للمعلومات لمساعدة الهيئات المعتمدة على التعارف فيما بينها. ولهذا الغرض، يضع المكتب الدولي للويبو منفذا إلى المعلومات. 2 – تتعهد الأطراف المتعاقدة بمساعدة هيئاتها المعتمدة التي تنفذ أنشطة بناء على المادة 5 بهدف إتاحة المعلومات المتعلقة بممارساتها طبقا للمادة 2(ج)، من خلال تشارك المعلومات فيما بين الهيئات المعتمدة، وأيضا من خلال إتاحة المعلومات المتعلقة بسياساتها وممارساتها بما في ذلك ما يتعلق بتبادل تلك النسخ القابلة للنفاذ المعدة في انساق ميسرة عبر الحدود للجهات المهتمة وللجمهور، وفق ما هو مناسب. 3 – يدعي المكتب الدولي للويبوالى تشارك المعلومات، حسب ما هو متاح، بخصوص عمل هذه المعاهدة. 4 – يتعين على الأطراف المتعاقدة أن تقر بأهمية التعاون الدولي والنهوض به لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق غرض وأهداف هذه المعاهدة.
المادة – 10 –
المادة – 10 – مبادئ عامة بشأن التنفيذ 1 – تتعهد الأطراف المتعاقدة بتبني التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه المعاهدة. 2 – لا شيء يمنع الأطراف المتعاقدة من تحديد الطريقة الملائمة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة في إطار أنظمتها وممارساتها القانونية . 3 – يجوز للأطراف المتعاقدة أن تمارس حقوقها وتفي بالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة من خلال تقييدات أو استثناءات لفائدة الأشخاص المستفيدين تحديدا، أو تقييدات أو استثناءات أخرى، أو الجمع بينها في إطار أنظمتها وممارساتها القانونية الوطنية . ويجوز أن يشمل ذلك الأحكام القضائية أو الإدارية أو التنظيمية لفائدة الأشخاص المستفيدين المتعلقة بالممارسات أو المعاملات أو الاستخدامات المنصفة لتلبية احتياجاتهم، بما يتوافق وحقوق الأطراف المتعاقدة والتزاماتها بناء على اتفاقية برن ومعاهدات دولية أخرى والمادة 11.
المادة – 11 –
المادة – 11 – التزامات عامة بشأن التقييدات والاستثناءات عند اعتماد التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه المعاهدة، يجوز للطرف المتعاقد ممارسة الحقوق ويتعين عليه الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب اتفاقية برن واتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، بما فيها اتفاقاتها التفسيرية، بحيث: (أ)يجوز للطرف المتعاقد، وفقا للمادة 9(2) من اتفاقية برن، السماح بعمل نسخ من المصنفات في بعض الحالات الخاصة بشرط ألا يتعارض عمل مثل هذه النسخ مع الاستغلال العادي للمصنف وألا يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف، (ب)يتعين على الطرف المتعاقد، وفقا للمادة 13 من اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، قصر التقييدات أو الاستثناءات المطبقة على الحقوق الاستئثارية على بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف ولا تلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق، (ت)يجوز للطرف المتعاقد، وفقا للمادة10(1) من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، أن ينص في تشريعه الوطني على تقييدات أو استثناءات للحقوق الممنوحة للمؤلفين بناء على معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف في بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال العادي للمصنف ولا تلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف، (ث)يتعين على الطرف المتعاقد، وفقا للمادة 10(2)من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، وعند تطبيق اتفاقية برن،قصر أي تقييدات أو استثناءات للحقوق على بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال العادي للمصنف ولا تلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف.
المادة – 12 –
المادة – 12 – تقييدات واستثناءات أخرى 1 – تسلم الأطراف المتعاقدة بأنه يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في قانونه الوطني على تقييدات واستثناءات أخرى بشأن حق المؤلف لفائدة الأشخاص المستفيدين خلال تلك المنصوص عليها في هذه المعاهدة،مع مراعاة الحالة الاقتصادية لذلك الطرف المتعاقد واحتياجاته الاجتماعية والثقافية، وفقا للحقوق والالتزامات الدولية لذلك الطرف المتعاقد، وفي حال بلد من البلدان الأقل نموا، مراعاة احتياجاته الخاصة وحقوقه والتزاماته الدولية المحددة وما يتصل بها من مرونات. 2 - لا تخل هذه المعاهدة بتقييدات واستثناءات أخرى منصوص عليها في القانون الوطني لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقات.
المادة – 13 –
المادة – 13 – الجمعية 1 – (أ) تكون للأطراف المتعاقدة جمعية. (ب) يكون كل طرف متعاقد ممثلا بمندوب واحد يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء. (ت) يتحمل الطرف المتعاقد نفقات الوفد الذي عينه . ويجوز للجمعية أن تطلب إلى الويبوان تمنح مساعدة مالية لتيسير اشتراك وفود الأطراف المتعاقدة التي تعد من البلدان النامية وفقا للممارسة التي تتبعها الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من البلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر. (2) – (أ) تتناول الجمعية المسائل المتعلقة بالمحافظة على هذه المعاهدة وتطويرها وتطبيق هذه المعاهدة وتنفيذها. (ب) تباشر الجمعية المهمة المعهودة إليها بموجب المادة 15 فيما يتعلق بقبول بعض المنظمات الحكومية الدولية لتصبح أطرافا في هذه المعاهدة. (ت) تقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي لمراجعة هذه المعاهدة وتوجه إلى المدير العام للويبو التعليمات الضرورية للإعداد لذلك المؤتمر الدبلوماسي. 3 – (أ) لكل طرف متعاقد، يكون دولة، صوت واحد ويصوت باسمه فقط. (ب) يجوز لأي طرف متعاقد يكون بمثابة منظمة حكومية دولية الاشتراك في التصويت، بدلا من الدول الأعضاء فيه، بعدد من الأصوات يساوي عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة. ولا يجوز لأي منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت إذا مارست أي دولة واحدة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت والعكس صحيح. 4 – تجتمع الجمعية بناء على دعوة من المدير العام وفي الفترة والمكان نفسيهما اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للويبو، ما لم تنشأ ظروف استثنائية. 5 – تسعى الجمعية إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء وتضع نظامها الداخلي، بما في ذلك الدعوة إلى عقد دورات استثنائية، وشروط النصاب القانوني، وتحدد الأغلبية المطلوبة لاتخاذ مختلف أنواع القرارات مع مراعاة أحكام هذه المعاهدة .
المادة – 14 –
المادة – 14 – المكتب الدولي يباشر المكتب الدولي للويبو المهمات الإدارية المتعلقة بهذه المعاهدة .
المادة – 15 –
المادة – 15 – أطراف المعاهدة 1 – يجوز لأي دولة عضو في الويبو ان تصبح طرفا في هذه المعاهدة . 2 – يجوز للجمعية أن تقرر قبول أي منظمة حكومية دولية لتصبح طرفا في هذه المعاهدة، شرط أن تعلن تلك المنظمة أن لها صلاحية النظر في الموضوعات التي تشملها هذه المعاهدة ولها تشريعا خاصا عن تلك الموضوعات يكون ملزما لكل الدول الأعضاء فيها وأنها مفوضة تفويضا صحيحا، وفقا لنظامها الداخلي، لان تصبح طرفا في هذه المعاهدة. 3 – يجوز للاتحاد الأوروبي، إذا تقدم بالإعلان المشار إليه في الفقرة السابقة في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد هذه المعاهدة، أن يصبح طرفا في هذه المعاهدة.
المادة – 16 –
المادة – 16 – الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة يتمتع كل طرف متعاقد بجميع الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على هذه المعاهدة، ما لم تنص أحكام محددة في هذه المعاهدة على خلاف ذلك.
المادة – 17 –
المادة – 17 – التوقيع على المعاهدة تكون هذه المعاهدة متاحة للتوقيع في المؤتمر الدبلوماسي في مراكش، وبعد ذلك في مقر الويبو الرئيسي،لأي طرف مؤهل، لمدة سنة بعد اعتمادها.
المادة – 18 –
المادة – 18 – دخول المعاهدة حيز النفاذ تدخل هذه المعاهدة حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من إيداع 20 طرفا من الأطراف المؤهلة المشار إليها في المادة 15 وثائق تصديقها أو انضمامها.