المادة – 9 -

معرف المادة: 51742

رقم المادة : 2920

المادة – 9 - التعاون لتيسير التبادل عبر الحدود 1 – تسعى الأطراف المتعاقدة جاهدة من اجل تعزيز تبادل نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسر عبر الحدود من خلال تشجيع التشارك الطوعي للمعلومات لمساعدة الهيئات المعتمدة على التعارف فيما بينها. ولهذا الغرض، يضع المكتب الدولي للويبو منفذا إلى المعلومات. 2 – تتعهد الأطراف المتعاقدة بمساعدة هيئاتها المعتمدة التي تنفذ أنشطة بناء على المادة 5 بهدف إتاحة المعلومات المتعلقة بممارساتها طبقا للمادة 2(ج)، من خلال تشارك المعلومات فيما بين الهيئات المعتمدة، وأيضا من خلال إتاحة المعلومات المتعلقة بسياساتها وممارساتها بما في ذلك ما يتعلق بتبادل تلك النسخ القابلة للنفاذ المعدة في انساق ميسرة عبر الحدود للجهات المهتمة وللجمهور، وفق ما هو مناسب. 3 – يدعي المكتب الدولي للويبوالى تشارك المعلومات، حسب ما هو متاح، بخصوص عمل هذه المعاهدة. 4 – يتعين على الأطراف المتعاقدة أن تقر بأهمية التعاون الدولي والنهوض به لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق غرض وأهداف هذه المعاهدة.