المادة – 17 –

معرف المادة: 51750

رقم المادة : 2920

المادة – 17 – التوقيع على المعاهدة تكون هذه المعاهدة متاحة للتوقيع في المؤتمر الدبلوماسي في مراكش، وبعد ذلك في مقر الويبو الرئيسي،لأي طرف مؤهل، لمدة سنة بعد اعتمادها.