المادة – 8 –

معرف المادة: 51741

رقم المادة : 2920

المادة – 8 – احترام الخصوصية يتعين أن تحرص الأطراف المتعاقدة على حماية متساوية لخصوصية الأشخاص المستفيدين مع غيرهم، عند تطبيق التقييدات والاستثناءات المنصوص عليها في المعاهدة.