المادة – 12 –

معرف المادة: 51745

رقم المادة : 2920

المادة – 12 – تقييدات واستثناءات أخرى 1 – تسلم الأطراف المتعاقدة بأنه يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في قانونه الوطني على تقييدات واستثناءات أخرى بشأن حق المؤلف لفائدة الأشخاص المستفيدين خلال تلك المنصوص عليها في هذه المعاهدة،مع مراعاة الحالة الاقتصادية لذلك الطرف المتعاقد واحتياجاته الاجتماعية والثقافية، وفقا للحقوق والالتزامات الدولية لذلك الطرف المتعاقد، وفي حال بلد من البلدان الأقل نموا، مراعاة احتياجاته الخاصة وحقوقه والتزاماته الدولية المحددة وما يتصل بها من مرونات. 2 - لا تخل هذه المعاهدة بتقييدات واستثناءات أخرى منصوص عليها في القانون الوطني لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقات.