المادة – 6 – استيراد نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسر
بقدر ما يسمح به القانون الوطني في الطرف المتعاقد لشخص مستفيد أو شخص يتصرف باسمه أو هيئة معتمدة بإعداد نسخة من مصنف قابلة للنفاذ في نسق ميسر، يتعين على القانون الوطني لذلك الطرف المتعاقد أن يسمح لهم أيضا باستيراد نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسر لفائدة الأشخاص المستفيدين، دون تصريح من صاحب الحق.