المادة – 13 –

معرف المادة: 51746

رقم المادة : 2920

المادة – 13 – الجمعية 1 – (أ) تكون للأطراف المتعاقدة جمعية. (ب) يكون كل طرف متعاقد ممثلا بمندوب واحد يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء. (ت) يتحمل الطرف المتعاقد نفقات الوفد الذي عينه . ويجوز للجمعية أن تطلب إلى الويبوان تمنح مساعدة مالية لتيسير اشتراك وفود الأطراف المتعاقدة التي تعد من البلدان النامية وفقا للممارسة التي تتبعها الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من البلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر. (2) – (أ) تتناول الجمعية المسائل المتعلقة بالمحافظة على هذه المعاهدة وتطويرها وتطبيق هذه المعاهدة وتنفيذها. (ب) تباشر الجمعية المهمة المعهودة إليها بموجب المادة 15 فيما يتعلق بقبول بعض المنظمات الحكومية الدولية لتصبح أطرافا في هذه المعاهدة. (ت) تقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي لمراجعة هذه المعاهدة وتوجه إلى المدير العام للويبو التعليمات الضرورية للإعداد لذلك المؤتمر الدبلوماسي. 3 – (أ) لكل طرف متعاقد، يكون دولة، صوت واحد ويصوت باسمه فقط. (ب) يجوز لأي طرف متعاقد يكون بمثابة منظمة حكومية دولية الاشتراك في التصويت، بدلا من الدول الأعضاء فيه، بعدد من الأصوات يساوي عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة. ولا يجوز لأي منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت إذا مارست أي دولة واحدة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت والعكس صحيح. 4 – تجتمع الجمعية بناء على دعوة من المدير العام وفي الفترة والمكان نفسيهما اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للويبو، ما لم تنشأ ظروف استثنائية. 5 – تسعى الجمعية إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء وتضع نظامها الداخلي، بما في ذلك الدعوة إلى عقد دورات استثنائية، وشروط النصاب القانوني، وتحدد الأغلبية المطلوبة لاتخاذ مختلف أنواع القرارات مع مراعاة أحكام هذه المعاهدة .