المادة – 4 –

معرف المادة: 51737

رقم المادة : 2920

المادة – 4 – التقييدات والاستثناءات في القانون الوطني بشأن النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسر 1 – (أ)يتعين على الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها الوطنية لحق المؤلف على تقييد أو استثناء على حق النسخ وحق التوزيع وحق الإتاحة للجمهور كما هو منصوص عليه في معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، لتسهيل توافر المصنفات في نسخ قابلة للنفاذ في انساق ميسرة، لفائدة الأشخاص المستفيدين. وينبغي أن يسمح التقييد أو الاستثناء المنصوص عليه في القانون الوطني بإدخال التغييرات اللازمة لجعل المصنف قابلا للنفاذ في النسق الميسر الخاص. (ب)يجوز للأطراف المتعاقدة أن تنص أيضا على تقييد أو استثناء لحق الأداء العلني بغية تيسير النفاذ إلى المصنفات للأشخاص المستفيدين. 2 – يجوز لطرف متعاقد الوفاء بأحكام المادة 4(1) فيما يتعلق بجميع الحقوق المحددة فيها وذلك بأن ينص في قانونه الوطني لحق المؤلف على تقييد أو استثناء يكفل ما يلي: (أ)السماح للهيئة المعتمدة دون تصريح من صاحب حق المؤلف، بإعداد نسخة من المصنف قابلة للنفاذ في نسق ميسر والحصول من هيئة معتمدة أخرى على نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسر وتوفير تلك النسخ للأشخاص المستفيدين بأية وسيلة، بما في ذلك الإعارة غير التجارية أو النقل الالكتروني بوسائل سلكية أو لا سلكية، واتخاذ أية خطوات وسيطة لتحقيق تلك الأهداف عندما تستوفي جميع الشروط التالية: 1 – يكون للهيئة المعتمدة التي ترغب في الاضطلاع بالنشاط المذكور نفاذ قانوني إلى ذلك المصنف او الى نسخة من ذلك المصنف، 2 – ويكون المصنف قد حول إلى نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسر، بحيث تتضمن جميع الوسائل اللازمة لتصفح المعلومات في ذلك النسق دون إدخال تغييرات أخرى غير تلك اللازمة لجعل المصنف قابلا للنفاذ وميسرا للشخص المستفيد، 3 – وتكون تلك النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسر متاحة لكي يستخدمها حصرا الأشخاص المستفيدون، 4 – ويكون ذلك النشاط منجزا على أساس غير ربحي، (ب)وأيضا السماح لشخص مستفيد، أو لشخص يتصرف باسمه بما في ذلك المعيل أو المساعد الأساسي، بإعداد نسخة من مصنف قابلة للنفاذ في نسق ميسر للاستخدام الشخصي للشخص المستفيد أو السماح، خلاف ذلك، بمساعدة الشخص المستفيد على إعداد نسخ من مصنف قابلة للنفاذ في نسق ميسر واستخدامها في حال كان لذلك الشخص المستفيد نفاذ قانوني إلى ذلك المصنف ا والى نسخة من ذلك المصنف. 3 – يجوز لطرف متعاقد الوفاء بأحكام المادة 4(1) بأن ينص في قانونه الوطني لحق المؤلف تقييدات أو استثناءات أخرى طبقا للمادتين 10و11 . 4 – يجوز للطرف المتعاقد قصر التقييدات أو الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة على المصنفات التي لا يمكن الحصول عليها تجاريا في النسق الخاص القابل للنفاذ والميسر وفق شروط معقولة لفائدة الأشخاص المستفيدين في تلك السوق. ويتعين على أي طرف متعاقد يستفيد من هذه الإمكانية ان يعلن ذلك بموجب إخطار يودعه لدى المدير العام للويبو حين التصديق على هذه المعاهدة أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو في أي وقت لاحق . 5 – يترك للقانون الوطني تحديد إذا كانت التقييدات أو الاستثناءات بموجب هذه المادة تخضع لدفع مقابل مادي.