المادة – 2 – تعاريف
لأغراض هذه المعاهدة:
(أ)" المصنفات" يقصد بها مصنفات أدبية وفنية بالمعنى الوارد في المادة 2(1) من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، بشكل نص و/ أو رمز و / أو صور بيانية معنية، سواء كانت منشورة أو متاحة للجمهور بطريقة أخرى في أية دعامة،
(ب)نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسر يقصد بها نسخة من مصنف بأسلوب أو شكل بديل يتيح لشخص مستفيد النفاذ إلى المصنف، بما في ذلك السماح للشخص بالنفاذ بسلاسة ويسر كشخص بدون إعاقة بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات . ولا يستخدم النسخة القابلة للنفاذ في النسق الميسر سوى الأشخاص المستفيدين، ويجب أن تحترم تلك النسخة حصانة المصنف الأصلي، مع ايلاء الاعتبار الواجب للتغييرات اللازم إدخالها لجعل المصنف قابلا للنفاذ في النسق الميسر البديل ولاحتياجات الأشخاص المستفيدين فيما يخص تيسير النفاذ إليه،
(ت) "الهيئة المعتمدة" يقصد بها الهيئة التي تعتمدها أو تعترف بها الحكومة لتوفير خدمات في مجالات التعليم أو التدريب أو القراءة التكييفية أو النفاذ إلى المعلومات على أساسي غير ربحي لفائدة الأشخاص
المستفيدين. وهي تتضمن أيضا المؤسسات الحكومية أو المنظمات غير الربحية التي تقدم الخدمات ذاتها إلى الأشخاص المستفيدين ضمن أنشطتها الأساسية أو التزاماتها المؤسسية.
وتضع الهيئة المعتمدة ممارسات خاصة بها وتتبعها من اجل ما يلي:
1 – ثبات أن الأشخاص الذين تخدمهم هم أشخاص مستفيدون،
2 – والاقتصار في توزيع وإتاحة النسخ القابلة للنفاذ المعدة في انساق ميسرة على الأشخاص المستفيدين و/أو الهيئات المعتمدة،
3 – وردع أعمال النسخ والتوزيع والإتاحة للنسخ غير المصرح بها،
4 – ومواصلة ايلاء قدر كاف من العناية وسجلات لتصرفها في نسخ المصنفات مع الحرص في الوقت ذاته على احترام خصوصية الأشخاص المستفيدين طبقا للمادة 8.