المادة – 18 –

معرف المادة: 51751

رقم المادة : 2920

المادة – 18 – دخول المعاهدة حيز النفاذ تدخل هذه المعاهدة حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من إيداع 20 طرفا من الأطراف المؤهلة المشار إليها في المادة 15 وثائق تصديقها أو انضمامها.