أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 1 لاغراض هذه الاتفاقية : 1- يقصد بتعبير "الاموال" أي نوع من الاموال المادية او غير المادية ، المنقولة او غير المنقولة التي يحصل عليها باي وسيلة كانت ، والوثائق او الصكوك القانونية ايا كان شكلها ، بما في ذلك الشكل الالكتروني او الرقمي ، والتي تدل على ملكية تلك الاموال او مصلحة فيها ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ،الائتمانات المصرفية ، وشيكات السفر ، والشيكات المصرفية ، والحوالات والاسهم والاوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد . 2- ويقصد بتعبير " المرفق الحكومي او العام " أي مرفق او أي وسيلة نقل ، دائمة كانت او مؤقتة يستخدمها او يشغلها ممثلو الدولة او اعضاء الحكومة او البرلمان او الهيئة القضائية او مسؤولو او موظفو الدولة او أي سلطة او كيان عام او مسؤولو او موظفو منظمة حكومية دولية في اطار مهامهم الرسمية . 3- ويقصد بتعبير "العائدات" أي اموال تنشأ او تحصل بصورة مباشرة او غير مباشرة من ارتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في المادة 2 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (54) الرابعة والخمسين بموجب قرارها المرقم (54/109) في 9 كانون الاول 1999 والتي دخلت حيز النفاذ في 10-4-2002 .

المادة 2 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 2 1- يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية كل شخص يقوم بأية وسيلة كانت مباشرة او غير مباشرة وبشكل غير مشروع وبارادته بتقديم او جمع اموال بنية استخدامها او هو يعلم انها ستستخدم كليا او جزئيا للقيام : (أ‌) بعمل يشكل جريمة في نطاق احدى المعاهدات الواردة في المرفق وبالتعريف المحدد في هذه المعاهدات ؛ (ب‌) بأي عمل اخر يهدف الى التسبب في موت شخص مدني او أي شخص اخر او اصابته بجروح بدنية جسيمة عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في اعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح عندما يكون غرض هذا العمل, بحكم طبيعته او في سياقه, موجها لترويع السكان او لارغام حكومة او منظمة دولية على القيام باي عمل او الامتناع عن القيام به . 2- (أ) لدى ايداع صك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام يجوز لدولة طرف ليست طرفا في معاهدة من المعاهدات المدرجة في المرفق ان تعلن عند تطبيق هذه الاتفاقية على الدولة الطرف ان تلك المعاهدة تعتبر غير مدرجة في المرفق المشار اليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 وسيتوقف سريان الاعلان حالما تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف التي ستقوم باعلام الجهة المودعة بهذا الامر ؛ (ب‌) اذا لم تعد الدولة الطرف طرفا في معاهدة مدرجة في المرفق يجوز لهذه الدولة ان تصدر اعلانا كما هو منصوص عليه في هذه المادة بشأن تلك المعاهدة ؛ 3- لكي يشكل عمل ما جريمة من الجرائم المحددة في الفقرة 1 , ليس من الضروري ان تستعمل الاموال فعليا لتنفيذ جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرة 1 , الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) . 4- يرتكب جريمة ايضا كل شخص يحاول ارتكاب جريمة من الجرائم المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة . 5- يرتكب جريمة كل شخص : (أ‌) يساهم كشريك في جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 أو 4 من هذه المادة ؛ (ب‌) ينظم ارتكاب جريمة في مفهوم الفقرة 1 أو 4 من هذه المادة أو يأمر اشخاصا اخرين بارتكابها ؛ (ج‌) يشارك في قيام مجموعة من الاشخاص يعملون بقصد مشترك بارتكاب جريمة واحدة او اكثر من الجرائم المشار اليها في الفقرة 1 أو 4 من هذه المادة . وتكون هذه المشاركة عمدية وتنفذ : ,1, اما بهدف توسيع النشاط الجنائي او الغرض الجنائي للمجموعة عندما ينطوي ذلك النشاط او الغرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة أو ؛ ,2, بمعرفة نية المجموعة ارتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تتحفظ جمهورية العراق على الاتفاقيات والبروتوكول المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و (7) و (8) و (9) من مرافق هذه الاتفاقية لحين التصديق عليها او الانضمام اليها .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 3 لا تنطبق هذه الاتفاقية اذا ارتكبت الجريمة داخل دولة واحدة وكان مرتكبها المفترض من رعايا تلك الدولة وموجودا في اقليمها ولم تكن أي دولة اخرى تملك بموجب الفقرة 1 أو 2 من المادة 7 الاساس اللازم لممارسة ولايتها القضائية الا ان احكام المواد من 12 الى 18 تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء .

المادة 4 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 4 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة من اجل : (أ‌) اعتبار الجرائم المبينة في المادة 2 , جرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي . (ب‌) المعاقبة على تلك الجرائم بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها على النحو الواجب.

المادة 5 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 5 1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة وفقا لمبادئها القانونية الداخلية للتمكين من ان يتحمل أي كيان اعتباري موجود في اقليمها او منظم بموجب قوانينها المسؤولية اذا قام شخص مسؤول عن ادارة أو تسيير هذا الكيان بصفته هذه بارتكاب جريمة منصوص عليها في المادة 2 وهذه المسؤولية قد تكون جنائية او مدنية او ادارية . 2- تحمل هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية للافراد الذين ارتكبوا الجرائم . 3- تكفل كل دولة طرف بصفة خاصة اخضاع الكيانات الاعتبارية المسؤولة وفقا للفقرة 1 اعلاه لجزاءات جنائية او مدنية أو ادارية فعالة ومناسبة ورداعة ويجوز ان تشمل هذه الجزاءات جزاءات نقدية .

المادة 6 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 6 تعتمد كل دولة طرف التدابير اللازمة بما في ذلك التشريعات الداخلية عند الاقتضاء لكفالة عدم تبرير الاعمال الاجرامية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية في أي حال من الاحوال باعتبارات ذات طابع سياسي او فلسفي او ايديولوجي او عرقي او اثني او ديني او أي طابع مماثل اخر .

المادة 7 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 7 1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار اليها في المادة 2 , حين تكون الجريمة قد ارتكبت : (أ‌) في اقليم تلك الدولة ؛ او (ب‌) على متن سفينة تحمل علم تلك الدولة او طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجريمة ؛ او (ج) على يد احد رعايا تلك الدولة . 2- يجوز ايضا لكل دولة طرف ان تقرر ولايتها القضائية على جرائم من هذا القبيل في الحالات التالية : (أ) اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب احدى الجرائم المشار اليها في المادة 2 الفقرة 1 (أ) أو (ب) منها في اقليم تلك الدولة او ضد احد رعاياها ؛ أو (ب) اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب احدى الجرائم المشار اليها في المادة 2 الفقرة 1 (أ) أو (ب) منها ضد مرفق حكومي أو عام تابع لتلك الدولة وموجود خارج اقليمها بما في ذلك الاماكن الدبلوماسية او القنصلية التابعة لتلك الدولة ؛ أو (ج) اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب احدى الجرائم المشار اليها في المادة 2 الفقرة 1 (أ) أو (ب) منها في محاولة لاكراه تلك الدولة على القيام بعمل ما او الامتناع عن القيام به ؛ (د) اذا ارتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يوجد محل اقامته المعتاد في اقليم تلك الدولة ؛ او (هـ) اذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة . 3- عند التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها تخطر كل دولة طرف الامين العام للامم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها وفقا للفقرة 2 وفي حالة أي تغيير تقوم الدولة الطرف المعنية باخطار الامين العام بذلك على الفور . 4- تتخذ كل دولة طرف ايضا التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار اليها في المادة 2 في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المفترض موجودا في اقليمها وفي حالات عدم قيامها بتسليمه الى أي من الدول الاطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 أو 2 . 5- عندما تقرر اكثر من دولة طرف واحدة ولايتها القضائية على الجرائم المبينة في المادة 2 تعمل الدول الاطراف المعنية على تنسيق اجراءاتها بصورة ملائمة ولا سيما فيما يتعلق بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية . 6- لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي ولاية قضائية تقررها دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي دون اخلال بالقواعد العامة للقانون الدولي .

المادة 8 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 8 1- تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة وفقا لمبادئها القانونية المحلية لتحديد او كشف وتجميد او حجز أي اموال مستخدمة او مخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2 وكذلك العائدات الاتية من هذه الجرائم وذلك لاغراض مصادرتها عند الاقتضاء . 2- تتخذ كل دولة طرف وفقا لمبادئها القانونية الداخلية التدابير المناسبة لمصادرة الاموال المستخدمة او مخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2 وكذلك العائدات الاتية من هذه الجرائم . 3- يجوز لكل دولة طرف معنية ان تنظر في ابرام اتفاقات تنص على اقتسامها الاموال المتأتية من المصادرة المشار اليها في هذه المادة مع غيرها من الدول في جميع الاحوال او على اساس كل حالة على حدة . 4- تنظر كل دولة طرف في انشاء آليات تنص على تخصيص المبالغ التي تتأتى من عمليات المصادرة المشار اليها في هذه المادة لتعويض ضحايا الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 الفقرة 1 الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) أو تعويض اسرهم . 5- تنطبق احكام هذه المادة دون المساس بحقوق اطراف ثالثة حسنة النية .

المادة 9 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 9 1- عند تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد بأن الفاعل او المرتكب المفترض لجريمة مشار اليها في المادة 2 قد يكون موجوداً في اقليمها,تتخذ تلك الدولة الطرف التدابير اللازمة وفقا لتشريعاتها الداخلية للتحقيق في الوقائع التي ابلغت بها . 2- تقوم الدولة الطرف التي يكون الفاعل او المرتكب المفترض للجريمة موجودا في اقليمها اذا ارتأت ان الظروف تبرر ذلك , بأتخاذ التدابير المناسبة بموجب تشريعاتها الداخلية , لكي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة او التسليم . 3- يحق لاي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار اليها في الفقرة 2 : أ- ان يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها او, في غير تلك الحالة , بممثل للدولة التي لها صلاحية حماية حقوق ذلك الشخص , او للدولة التي يقيم في اقليمها عادة , اذا كان عديم الجنسية ؛ ب- ان يزوره ممثل لتلك الدولة ؛ ج- ان يبلغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة . 4- تمارس الحقوق المشار اليها في الفقرة 3 وفقا لقوانين وانظمة الدولة التي يوجد الفاعل او المرتكب المفترض للجريمة في اقليمها , شريطة ان تحقق هذه القوانين والانظمة بالكامل المقاصد التي من اجلها منحت الحقوق بموجب الفقرة 3 من هذه المادة . 5- لا تخل احكام الفقرتين 3 و 4 بما تتمتع به أي دولة طرف قررت ولايتها القضائية . وفقا للفقرة الفرعية 1(ب) او 2(ب) من المادة 7 , من حق في دعوة لجنة الصليب الاحمر الدولية الى الاتصال بمرتكب الجريمة المفترض وزيارته . 6- متى احتجزت دولة طرف شخصا , عملا بأحكام هذه المادة , عليها ان تقوم فورا, مباشرة او عن طريق الامين العام للامم المتحدة , باخطار الدول الاطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 او 2 من المادة 7 , واي دول اطراف اخرى معنية , اذا رأت من المستصوب القيام بذلك بوجود ذلك الشخص قيد الاحتجاز وبالظروف التي تبرر احتجازه . وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة 1 ان تبلغ تلك الدول الاطراف فورا بنتائج ذلك التحقيق وان تبين لها ما اذا كانت تنوي ممارسة ولايتها القضائية .

المادة 10 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 10 1- في الحالات التي تنطبق عليها احكام المادة 7 , اذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في اقليمها مرتكب الجريمة المفترض بتسليم ذلك الشخص , تكون ملزمة باحالة القضية , دون ابطاء لا لزوم له وبدون أي استثناء وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت او لم ترتكب في اقليمها , الى سلطاتها المختصة لغرض الملاحقة الجنائية حسب اجراءات تتفق مع تشريعات تلك الدولة . وعلى هذه السلطات ان تتخذ قرارها بنفس الاسلوب المتبع في حالة أي جريمة اخرى ذات طابع خطير وفقا لقانون تلك الدولة . 2- حينما لاتجيز التشريعات الداخلية للدولة الطرف ان تسلم احد رعاياها الابشرط اعادته اليها ليقضي العقوبة المفروضة عليه نتيجة المحاكمة او الاجراءات التي طلب تسليمه من اجلها وتوافق تلك الدولة والدولة التي تطلب تسليم ذلك الشخص اليها على هذه الصيغة وعلى أي شروط اخرى قد تريانها مناسبة , يكون التسليم المشروط كافيا لإعفاء الدولة الطرف المطلوب منها التسليم من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 1 .

المادة 11 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 11 1- تعتبر الجرائم المشار اليها في المادة 2 بقوة القانون من الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين المنصوص عليها في أي معاهدة لتسليم المجرمين أبرمت بين الدول الاطراف قبل سريان هذه الاتفاقية . وتتعهد الدول الاطراف باعتبار مثل هذه الجرائم جرائم تستوجب تسليم المجرمين في أي معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها بعد ذلك . 2- حينما تتلقى دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف اخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين , يجوز للدولة المطلوب منها التسليم ان تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الاساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشار اليها في المادة 2 . وتخضع عملية التسليم للشروط الاخرى التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم . 3- تعترف الدول الاطراف التي لاتجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة بالجرائم المشار اليها في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها , رهنا بالشروط التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم . 4- اذا اقتضت الضرورة , تعامل الجرائم المبينة في المادة 2 , لاغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الاطراف , كما لو انها ارتكبت لا في مكان وقوعها فحسب بل في اقاليم الدول التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 7 . 5- تعتبر احكام جميع معاهدات او اتفاقات تسليم المجرمين المبرمة بين الدول الاطراف فيما يتعلق بالجرائم المشار اليها في المادة 2 معدلة بين هذه الدول اذا كانت تتعارض مع هذه الاتفاقية .

المادة 12 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 12 1- تتبادل الدول الاطراف اكبر قدر من المساعدة القانونية فيما يتعلق بأي تحقيقات او اجراءات جنائية او اجراءات تسليم تتصل بالجرائم المبينة في المادة 2 , بما في ذلك المساعدة المتصلة بالحصول على ما يوجد لديها من ادلة لازمة لهذه الاجراءات . 2- لا يجوز للدول الاطراف التذرع بسرية المعاملات المصرفية لرفض طلب لتبادل المساعدة القانونية . 3- لا يجوز للدولة الطالبة , بدون موافقة مسبقة من الدولة المطلوب منها تقديم معلومات او ادلة لاغراض التحقيق او الملاحقة او الاجراءات القضائية , احالة هذه المعلومات او الادلة او استخدامها في اغراض اخرى سوى ماجاء في الطلب . 4- يجوز لكل دولة طرف ان تنظر في امكانية وضع اليات لكي تتبادل مع الدول الاطراف الاخرى المعلومات او الادلة اللازمة لاثبات المسؤولية الجنائية او المدنية او الادارية عملا بالمادة 5 . 5- تفي الدول الاطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 بما يتفق مع أي معاهدات او ترتيبات اخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية او المعلومات قد تكون قائمة فيما بينها . وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات او الترتيبات , تتبادل الدول الاطراف هذه المساعدة وفقا لتشريعاتها الداخلية .

المادة 13 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 13 لايجوز , لاغراض تسليم المجرمين او تبادل المساعدة القانونية , اعتبار أي جريمة من الجرائم المبينة في المادة 2 جريمة مالية . لذلك لا يجوز للدول الاطراف ان تتذرع بالطابع المالي للجريمة وحده لترفض طلبا يتعلق بتبادل المساعدة القانونية او تسليم المجرمين .

المادة 14 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 14 لا يجوز , لاغراض تسليم المجرمين او تبادل المساعدة القانونية بين الدول الاطراف , اعتبار أي جريمة من الجرائم المبينة في المادة 2 جريمة سياسية او جريمة متصلة بجريمة سياسية او جريمة ارتكبت بدوافع سياسية . وبالتالي , لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين او المساعدة القانونية المتبادلة قائم على مثل هذه الجريمة لمجرد انه يتعلق بجريمة سياسية او جريمة متصلة بجريمة سياسية او جريمة ارتكبت بدوافع سياسية .

المادة 15 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 15 ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتبادل المساعدة القانونية أذ توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها الى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المبينة في المادة 2 , أو طلب تبادل المساعدة القانونية فيما يتعلق بهذه الجرائم قد قدم بغية ملاحقة أو معاقبة شخص ما بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الاصل الإثني أو ألاراء السياسية أو الاعتقاد بأن استجابتها للطلب سيكون فيها مساس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب .

المادة 16 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 16 1- يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في أقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة أخرى من الدول ألاطراف لأغراض تحديد الهوية أو الشهادة أو المساعدة من نواح أخرى في الحصول على أدلة لأغراض التحقيق في الجرائم المبينة في المادة 2 أو المحاكمة عليها , أذا أستوفي الشرطان التاليان: (أ) موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم تام : (ب) موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل ,رهنا بالشروط التي تريانها مناسبة . 2- لأغراض هذه المادة: (أ) يكون للدولة التي ينقل أليها الشخص سلطة أبقائه قيد الاحتجاز , وعليها التزام بذلك ,مالم تطلب الدولة التي نقل منها غير ذلك أو تأذن به: (ب)على الدولة التي ينقل أليها الشخص أن تنفذ , دون أبطاء , التزامها بأعادته إلى عهدة الدولة التي نقل منها وفقا للمتفق عليه من قبل ,أو لما يتفق عليه بين السلطات المختصة في كلتا الدولتين ؛ (ج) لايجوز للدولة التي ينقل اليها الشخص أن تطالب الدولة التي نقل منها ببدء أجراءات لطلب التسليم من أجل أعادته أليها؛ (د) تحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد الاحتجاز لدى الدولة التي نقل أليها , على أنها من مدة العقوبة المنفذة عليه في الدولة التي نقل منها . 3- مالم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها , وفقا لأحكام هذه المادة ,لا يجوز محاكمة ذلك الشخص , أيا كانت جنسيته , أو احتجازه أو فرض أي قيود أخرى على حرية تنقله في أقليم الدولة التي ينقل أليها بسبب أي أفعال أو أحكام بالأدانة سابقة لمغادرته أقليم الدولة التي نقل منها.

المادة 17 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 17 تكفل لأي شخص يوضع قيد الاحتجاز أو تتخذ بشأنه أي أجراءات أخرى أو تقام عليه الدعوى عملا بهذه الاتفاقية معاملة منصفة وجميع الحقوق والضمانات طبقا لتشريعات الدولة التي يوجد ذلك الشخص في أقليمها ولأحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق ,بما في ذلك ألاحكام المتعلقة بحقوق الأنسان .