المادة 4 (من الاتفاقية)

معرف المادة: 51312

رقم المادة : 2898

المادة 4 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة من اجل : (أ‌) اعتبار الجرائم المبينة في المادة 2 , جرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي . (ب‌) المعاقبة على تلك الجرائم بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها على النحو الواجب.