المادة 11
1- تعتبر الجرائم المشار اليها في المادة 2 بقوة القانون من الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين المنصوص عليها في أي معاهدة لتسليم المجرمين أبرمت بين الدول الاطراف قبل سريان هذه الاتفاقية . وتتعهد الدول الاطراف باعتبار مثل هذه الجرائم جرائم تستوجب تسليم المجرمين في أي معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها بعد ذلك .
2- حينما تتلقى دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف اخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين , يجوز للدولة المطلوب منها التسليم ان تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الاساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشار اليها في المادة 2 . وتخضع عملية التسليم للشروط الاخرى التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم .
3- تعترف الدول الاطراف التي لاتجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة بالجرائم المشار اليها في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها , رهنا بالشروط التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم .
4- اذا اقتضت الضرورة , تعامل الجرائم المبينة في المادة 2 , لاغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الاطراف , كما لو انها ارتكبت لا في مكان وقوعها فحسب بل في اقاليم الدول التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 7 .
5- تعتبر احكام جميع معاهدات او اتفاقات تسليم المجرمين المبرمة بين الدول الاطراف فيما يتعلق بالجرائم المشار اليها في المادة 2 معدلة بين هذه الدول اذا كانت تتعارض مع هذه الاتفاقية .