المادة 3
لا تنطبق هذه الاتفاقية اذا ارتكبت الجريمة داخل دولة واحدة وكان مرتكبها المفترض من رعايا تلك الدولة وموجودا في اقليمها ولم تكن أي دولة اخرى تملك بموجب الفقرة 1 أو 2 من المادة 7 الاساس اللازم لممارسة ولايتها القضائية الا ان احكام المواد من 12 الى 18 تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء .