المادة 6
تعتمد كل دولة طرف التدابير اللازمة بما في ذلك التشريعات الداخلية عند الاقتضاء لكفالة عدم تبرير الاعمال الاجرامية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية في أي حال من الاحوال باعتبارات ذات طابع سياسي او فلسفي او ايديولوجي او عرقي او اثني او ديني او أي طابع مماثل اخر .