المادة 8
1- تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة وفقا لمبادئها القانونية المحلية لتحديد او كشف وتجميد او حجز أي اموال مستخدمة او مخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2 وكذلك العائدات الاتية من هذه الجرائم وذلك لاغراض مصادرتها عند الاقتضاء .
2- تتخذ كل دولة طرف وفقا لمبادئها القانونية الداخلية التدابير المناسبة لمصادرة الاموال المستخدمة او مخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2 وكذلك العائدات الاتية من هذه الجرائم .
3- يجوز لكل دولة طرف معنية ان تنظر في ابرام اتفاقات تنص على اقتسامها الاموال المتأتية من المصادرة المشار اليها في هذه المادة مع غيرها من الدول في جميع الاحوال او على اساس كل حالة على حدة .
4- تنظر كل دولة طرف في انشاء آليات تنص على تخصيص المبالغ التي تتأتى من عمليات المصادرة المشار اليها في هذه المادة لتعويض ضحايا الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 الفقرة 1 الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) أو تعويض اسرهم .
5- تنطبق احكام هذه المادة دون المساس بحقوق اطراف ثالثة حسنة النية .