المادة 7
1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار اليها في المادة 2 , حين تكون الجريمة قد ارتكبت :
(أ) في اقليم تلك الدولة ؛ او
(ب) على متن سفينة تحمل علم تلك الدولة او طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجريمة ؛ او
(ج) على يد احد رعايا تلك الدولة .
2- يجوز ايضا لكل دولة طرف ان تقرر ولايتها القضائية على جرائم من هذا القبيل في الحالات التالية :
(أ) اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب احدى الجرائم المشار اليها في المادة 2 الفقرة 1 (أ) أو (ب) منها في اقليم تلك الدولة او ضد احد رعاياها ؛ أو
(ب) اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب احدى الجرائم المشار اليها في المادة 2 الفقرة 1 (أ) أو (ب) منها ضد مرفق حكومي أو عام تابع لتلك الدولة وموجود خارج اقليمها بما في ذلك الاماكن الدبلوماسية او القنصلية التابعة لتلك الدولة ؛ أو
(ج) اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب احدى الجرائم المشار اليها في المادة 2 الفقرة 1 (أ) أو (ب) منها في محاولة لاكراه تلك الدولة على القيام بعمل ما او الامتناع عن القيام به ؛
(د) اذا ارتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يوجد محل اقامته المعتاد في اقليم تلك الدولة ؛ او
(هـ) اذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة .
3- عند التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها تخطر كل دولة طرف الامين العام للامم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها وفقا للفقرة 2 وفي حالة أي تغيير تقوم الدولة الطرف المعنية باخطار الامين العام بذلك على الفور .
4- تتخذ كل دولة طرف ايضا التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار اليها في المادة 2 في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المفترض موجودا في اقليمها وفي حالات عدم قيامها بتسليمه الى أي من الدول الاطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 أو 2 .
5- عندما تقرر اكثر من دولة طرف واحدة ولايتها القضائية على الجرائم المبينة في المادة 2 تعمل الدول الاطراف المعنية على تنسيق اجراءاتها بصورة ملائمة ولا سيما فيما يتعلق بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية .
6- لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي ولاية قضائية تقررها دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي دون اخلال بالقواعد العامة للقانون الدولي .