المادة 12
1- تتبادل الدول الاطراف اكبر قدر من المساعدة القانونية فيما يتعلق بأي تحقيقات او اجراءات جنائية او اجراءات تسليم تتصل بالجرائم المبينة في المادة 2 , بما في ذلك المساعدة المتصلة بالحصول على ما يوجد لديها من ادلة لازمة لهذه الاجراءات .
2- لا يجوز للدول الاطراف التذرع بسرية المعاملات المصرفية لرفض طلب لتبادل المساعدة القانونية .
3- لا يجوز للدولة الطالبة , بدون موافقة مسبقة من الدولة المطلوب منها تقديم معلومات او ادلة لاغراض التحقيق او الملاحقة او الاجراءات القضائية , احالة هذه المعلومات او الادلة او استخدامها في اغراض اخرى سوى ماجاء في الطلب .
4- يجوز لكل دولة طرف ان تنظر في امكانية وضع اليات لكي تتبادل مع الدول الاطراف الاخرى المعلومات او الادلة اللازمة لاثبات المسؤولية الجنائية او المدنية او الادارية عملا بالمادة 5 .
5- تفي الدول الاطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 بما يتفق مع أي معاهدات او ترتيبات اخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية او المعلومات قد تكون قائمة فيما بينها . وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات او الترتيبات , تتبادل الدول الاطراف هذه المساعدة وفقا لتشريعاتها الداخلية .