المادة 15 (من الاتفاقية)

معرف المادة: 51323

رقم المادة : 2898

المادة 15 ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتبادل المساعدة القانونية أذ توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها الى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المبينة في المادة 2 , أو طلب تبادل المساعدة القانونية فيما يتعلق بهذه الجرائم قد قدم بغية ملاحقة أو معاقبة شخص ما بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الاصل الإثني أو ألاراء السياسية أو الاعتقاد بأن استجابتها للطلب سيكون فيها مساس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب .