المادة 9
1- عند تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد بأن الفاعل او المرتكب المفترض لجريمة مشار اليها في المادة 2 قد يكون موجوداً في اقليمها,تتخذ تلك الدولة الطرف التدابير اللازمة وفقا لتشريعاتها الداخلية للتحقيق في الوقائع التي ابلغت بها .
2- تقوم الدولة الطرف التي يكون الفاعل او المرتكب المفترض للجريمة موجودا في اقليمها اذا ارتأت ان الظروف تبرر ذلك , بأتخاذ التدابير المناسبة بموجب تشريعاتها الداخلية , لكي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة او التسليم .
3- يحق لاي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار اليها في الفقرة 2 :
أ- ان يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها او, في غير تلك الحالة , بممثل للدولة التي لها صلاحية حماية حقوق ذلك الشخص , او للدولة التي يقيم في اقليمها عادة , اذا كان عديم الجنسية ؛
ب- ان يزوره ممثل لتلك الدولة ؛
ج- ان يبلغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة .
4- تمارس الحقوق المشار اليها في الفقرة 3 وفقا لقوانين وانظمة الدولة التي يوجد الفاعل او المرتكب المفترض للجريمة في اقليمها , شريطة ان تحقق هذه القوانين والانظمة بالكامل المقاصد التي من اجلها منحت الحقوق بموجب الفقرة 3 من هذه المادة .
5- لا تخل احكام الفقرتين 3 و 4 بما تتمتع به أي دولة طرف قررت ولايتها القضائية . وفقا للفقرة الفرعية 1(ب) او 2(ب) من المادة 7 , من حق في دعوة لجنة الصليب الاحمر الدولية الى الاتصال بمرتكب الجريمة المفترض وزيارته .
6- متى احتجزت دولة طرف شخصا , عملا بأحكام هذه المادة , عليها ان تقوم فورا, مباشرة او عن طريق الامين العام للامم المتحدة , باخطار الدول الاطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 او 2 من المادة 7 , واي دول اطراف اخرى معنية , اذا رأت من المستصوب القيام بذلك بوجود ذلك الشخص قيد الاحتجاز وبالظروف التي تبرر احتجازه . وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة 1 ان تبلغ تلك الدول الاطراف فورا بنتائج ذلك التحقيق وان تبين لها ما اذا كانت تنوي ممارسة ولايتها القضائية .