أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 19 من الاتفاقية
المادة 19 الإنتاج أو الاتجار غير المشروعين بالأسلحة تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال التالية عندما تقع عمداً من جانب جماعة إجرامية منظمة أو أحد أعضائها: 1- الانتاج غير المشروع لأية مواد متفجرة أو أسلحة نارية أو ذخائر، أو صنعها، أو تجميعها، أو تهريبها، أو الاتجار أو الوساطة فيها، أو تسليمها، أو تسلمها، أو حيازتها، أو اقتنائها، أو نقلها، أو التصرف فيها. 2- صنع أجهزة أو آلات أو أدوات أو مواد أو أجزاء تستخدم في إنتاج الأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات، أو الاتجار أو الوساطة فيها، أو تسليمها، أو تسلمها، أو حيازتها، أو اقتنائها، أو نقلها، أو التصرف فيها. 3- تنظيم أو إدارة أو تمويل أي من الأفعال المذكورة في الفقرتين (1، 2) أعلاه.
المادة 20 من الاتفاقية
المادة 20 سرقة وتهريب العربات ذات المحرك تتعهد كل دولة طرف بأن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم سرقة العربات ذات المحرك كالسيارات والشاحنات وما يشابهها من آليات وتهريبها، عندما تقع من قبل جماعة إجرامية منظمة.
المادة 21 من الاتفاقية
المادة 21 الاستعمال غير المشروع لتقنية أنظمة المعلومات تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة اجرامية منظمة في نطاق الاستعمال غير المشروع لتقنية أنظمة المعلومات: 1- الاختراق غير المشروع أو تسهيل الاختراق غير المشروع على نحو كلي أو جزئي لأحد نظم المعلومات. 2- تعطيل أو تحريف تشغيل أحد نظم المعلومات. 3- إدخال بيانات بطرق غير مشروعة في أحد نظم المعلومات أو مسح أو تعديل أو نسخ أو نشر البيانات التي يحتويها هذا النظام بطريق غير مشروع. 4- استيراد، أو حيازة، أو عرض، أو ترك، أو اتاحة إحدى المعدات أو الأدوات أو برامج تقنية المعلومات، بدون سبب مشروع بهدف إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة. 5- أي جريمة من الجرائم التقليدية ترتكب باحدى وسائل تقنية أنظمة المعلومات.
المادة 22 من الاتفاقية
المادة 22 إعاقة سير العدالة تتعهد كل دولة طرف أن تجعل ارتكاب أي جريمة من الجرائم الآتية خاضعاً لجزاءات أو تدابير احترازية أو الأمرين معاً، على أن تراعى فيها خطورة الجريمة وعدم اغفال العقوبات التبعية أو التكميلة، وذلك عندما ترتكب عمداً، وفي نطاق جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية: 1- شهادة الزور في جريمة والتحريض على ذلك. 2- إكراه شاهد على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً. 3- الانتقام من شاهد لادلائه بشهادته. 4- إفساد الأدلة أو العبث بها. 5- عدم الإبلاغ عن الجريمة أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة. 6- من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه العدالة. 7- استعمال القوة او التهديد لمنع موظف في جهاز العدالة أو الأمن من أداء مهامه الرسمية في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية.
المادة 23 من الاتفاقية
المادة 23 الاشتراك في جماعة إجرامية منظمة تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائياً: 1- الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى وينطوي حيثما يشترط القانون الداخلي ذلك على فعل يقوم به أحد المشاركين يساعد على تنفيذ الاتفاق، أو تضلع فيه جماعة إجرامية منظمة. 2- قيام الشخص بأعمال المشاركة مع علمه بهدف الجماعة الإجرامية المنظمة ونشاطها الإجرامي العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 3- يمكن الاستدلال على العلم أو القصد أو الهدف أو الغرض أو الاتفاق المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) أعلاه من ملابسات الوقائع الموضوعية.
المادة 24 من الاتفاقية
المادة 24 التقادم تحدد كل دولة طرف وفقاً لقانونها الداخلي مدة تقادم طويلة لأية جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.
المادة 25 من الاتفاقية
المادة 25 الاعفاء أو التخفيف من العقوبة تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلي: 1- الاعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لكل من بادر من أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها. 2- التخفيف من العقوبات المقررة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لكل من بادر من أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عن الجريمة بعد تنفيذها ومكن بهذا الإبلاغ السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع أو الخطورة.
المادة 26 من الاتفاقية
المادة 26 المساعدة القانونية المتبادلة 1- تتعهد الدول الأطراف أن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات وإجراءات الإستدلال، والتحقيقات، والإجراءات القضائية الأخرى فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. 2- للدول الأطراف أن تطلب فيما بينها المساعدة القانونية المتبادلة لأحد الأغراض الآتية: أ- ضبط الممتلكات والأموال المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو حجزها أو تجميدها أو مصادرتها أو تسليمها. ب- القيام بعمليات التفتيش. ج- فحص الأشياء ومعاينة المواقع. د- الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص وتلقي تقارير الخبراء. هـ- تبادل صحف الحالة الجنائية وتبليغ المستندات القضائية عموماً. و- كشف المتحصلات أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة. ز- تيسير مثول الأشخاص فى الدولة الطرف التى تطلب ذلك. ح- أي شكل آخر من أشكال المساعدة بما لا يتعارض مع قانون الدولة الطرف متلقية الطلب. 3- يجوز للسلطات المختصة في كل دولة طرف فيما لا يتعارض مع قانونها الداخلي ودون أن تتلقى طلبا مسبقا أن تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى متى قدرت أن هذه المعلومات قد تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو أن المعلومات قد تفضي إلى قيام تلك السلطة بتقديم طلب عملا بهذه الاتفاقية. ويتعين على السلطة المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان بشكل دائم أو مؤقت أو بفرض قيود على استخدامها. 4- يصاغ طلب المساعدة القانونية بشكل يحدد فيه نطاق الجريمة أو الواقعة أو الإجراء محل المساعدة، في حال الاستعجال يقدم الطلب بأية وسيلة من وسائل الاتصال الأكثر سرعة التي تترك أثراً كتابياً أو مادياً، ويتعين أن يتضمن طلب المساعدة على وجه الخصوص البيانات الآتية: أ- السلطة مقدمة الطلب. ب- موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات التي يتعلق بها الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات. ج- ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع وتكييفها القانوني باستثناء الطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية. د- وصفا للمساعدة القانونية الملتمسة وتفاصيل أي إجراء آخر تود الدولة الطرف الطالبة إتباعه. هـ- هوية الشخص المعني وجنسيته وحيثما أمكن مكان وجوده. و- الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير. 5- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية لمجرد أن الجرم يعتبر أيضاً منطوياً على مسائل مالية.
المادة 27 من الاتفاقية
المادة 27 حالات رفض المساعدة القانونية المتبادلة لا يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية إلا في الحالات التالية مع بيان سبب الرفض إذا كانت المساعدة: 1- تمس سيادتها أو أمنها أو مصالحها الأساسية. 2- تتعارض مع قوانينها الداخلية. 3- ستلحق ضرراً بالتحقيقات أو الإجراءات القائمة على إقليمها في الجريمة موضوع طلب المساعدة. 4- تتعارض مع حكم قضائي بات صادر في إقليمها.
المادة 28 من الاتفاقية
المادة 28 التحقيقات المشتركة تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المختصة المعنية أن تنشئ هيئات أو لجان تحقيق مشتركة فيما يتعلق بالمسائل التي هي موضوع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة أو أكثر. وفي حال عدم وجود اتفاقيات أو ترتيبات كهذه، يجوز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة وتكفل الدول الأطراف المعنية الاحترام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.
المادة 29 من الاتفاقية
المادة 29 نقل الإجراءات الجنائية تنظر الدول الأطراف في إمكانية أن تنقل إحداها إلى الأخرى إجراءات الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول في هذه الاتفاقية في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية وذلك بهدف تركيز الملاحقة.
المادة 30 من الاتفاقية
المادة 30 تسليم المتهمين 1- على كل دولة طرف، ومع مراعاة الأحكام الواردة في الاتفاقيات ذات الصلة، اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل نظام تسليم الأشخاص المتهمين أو المحمحكوم عليهم بسبب إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. 2- تتعهد كل من الدول الأطراف بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية المطلوب تسليمهم إلى أي من هذه الدول وذلك طبقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 3- إذا لم تقم الدولة الطرف بتسليم المتهم الموجود لديها فيما يتعلق بإحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية استناداً إلى ثبوت ولايتها القضائية بملاحقة هذا الجاني، وجب عليها أن تحيل القضية دون إبطاء إلى سلطاتها المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمته. 4- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب التسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضاً منطوياً على مسائل مالية. 5- يجوز لكل دولة طرف أن تمتنع عن تسليم مواطنيها فيما يتعلق بإحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. ولكن يتعين عليها اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمة الشخص المطلوب تسليمه أو تنفيذ الحكم الصادر ضده وفقا لأحكام المادة (35) من هذه الاتفاقية. 6- يعتد بجنسية الشخص في وقت ارتكاب الجريمة المشمولة بهذه الاتفاقية والمطلوب من أجلها التسليم.
المادة 31 من الاتفاقية
المادة 31 الحالات التي يجوز فيها رفض التسليم يجوز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض طلب التسليم في الحالات التالية: 1- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بالمصالح الجوهرية للدولة الطرف طالبة التسليم وكان قانون هذه الدولة يمنحها ولاية قضائية بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ما لم تكن الدولة المطلوب منها التسليم قد بدأت إجراءات التحقيق أو المحاكمة. 2- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد صدر بشأنها حكم قضائي من محاكم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أو من محاكم دولة أخرى وكان هذا الحكم باتاً غير قابل للطعن بأي من أوجه الطعن وفقاً لقانون الدولة التى أصدرت الحكم. 3- إذا كانت الدعوى العمومية الناشئة عن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو كانت العقوبة المحكوم بها قد سقطت لأي سبب من أسباب السقوط أو الانقضاء، وفقاً لقانون الدولة طالبة التسليم. 4- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة الطرف طالبة التسليم من شخص لا يحمل جنسية هذه الدولة وكان قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم لا يجيز ملاحقة مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليم الدولة من مثل هذا الشخص. 5- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القوانين النافذة لدى الطرف المطلوب منه التسليم جريمة ذات صبغة سياسية أو تنحصر في الاخلال بالواجبات العسكرية.
المادة 32 من الاتفاقية
المادة 32 ضبط ومصادرة وتسليم الأشياء والمتحصلات الناتجة عن الجريمة 1- تلتزم كل دولة طرف إثر تلقيها طلباً من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أن تتخذ ما يلزم من تدابير لكشف المتحصلات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو أي أشياء أخرى ذات صلة بالجريمة واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطها بغرض مصادرتها. 2- يكون للدولة الطرف أن تحيل إلى سلطاتها المختصة طلب المصادرة المتعلقة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية والصادر من سلطات الدولة الطرف الطالبة لتنفيذه بالقدر المطلوب، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها قانونها الداخلي. 3- إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم بضبط وتسليم الأشياء والعائدات المتحصلة من إحدى الجرائم المطلوب فيها التسليم أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها للدولة الطرف الطالبة سواء وجدت في حيازة الشخص المطلوب تسليمه أو لدى الغير ما لم تعد حيازة هذه الأشياء جريمة في الدولة المطلوب منها التسليم. أو أن تلك الأشياء تعتبر جزءاً من الأدلة في تحقيق أو محاكمة ضد ذلك الشخص، ويجوز تسليم هذه الأشياء ولو لم يتحقق تسليم الشخص المقرر تسليمه بسبب هروبه أو وفاته أو لأي سبب آخر. 4- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة على نحو يخل بما يثبت من حقوق مقررة لأي من الدول الأطراف أو الغير حسن النية على الأشياء أو المتحصلات المذكورة. 5- تتصرف كل دولة طرف في المتحصلات أو الممتلكات المصادرة أو الأموال الناتجة عن بيعها وفقاً لأحكام قانونها الداخلي، ويجوز للدول الأطراف المعنية الاتفاق فيما بينها على كيفية التصرف فيها مع النظر في إمكانية رد عائدات الجرائم أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة لتقديمها أو جزء منها كتعويضات إلى أصحابها الشرعيين.
المادة 33 من الاتفاقية
المادة 33 حصانة الشهود والخبراء كل شاهد أو خبير يطلب حضوره لدى أحد الدول الأطراف، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الدولة الطرف الطالبة، يتمتع بحصانة تحول دون اتخاذ أية إجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة على دخوله إقليم الدولة الطرف الطالبة، ويتعين على الجهة المعنية التي طلبت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة. وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ طلبه أصولاً باستغناء السلطات المختصة لدى الدولة الطرف الطالبة عنه دون أن يغادر هذه الدولة مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليها بمحض اختياره بعد أن غادرها.
المادة 34 من الاتفاقية
المادة 34 نقل الشهود والخبراء والضمانات الخاصة بهم 1- تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة للسماح بنقل الشهود والخبراء المسلوبة حريتهم لديها المطلوب حضورهم في دولة طرف أخرى للإدلاء بشهادتهم، أو للمساعدة في التحقيقات إذا قبل الشخص المعنى بذلك صراحة. ولا يجوز أن يكون النقل لغرض المثول للمحاكمة. 2- يمنع على الدولة الطرف الطالبة التي ينقل إليها أي من الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (1) من هذه المادة أن تقوم بتسليمهم إلى دولة ثالثة أو اتخاذ أية إجراءات جزائية بحق أي منهم أو تنفيذ أحكام سابقة عليه. 3- تلتزم الدولة التي ينقل إليها الشخص المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة أن تبقى عليه محبوسا وأن تعيده إلى الدولة التي نقل منها فى الأجل الذي تحدده تلك الدولة، أو بمجرد زوال المبررات التي دعت إلى طلبه، أو حسبما يتفق عليه بين الدولتين. 4- تحتسب المدة التي يقضيها الشخص المحبوس المطلوب نقله في الدولة الطرف التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المقررة عليه أصلاً في الدولة الطرف المنقول منها.
المادة 35 من الاتفاقية
المادة 35 مصروفات سفر وإقامة الشهود والخبراء للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والإقامة وما فاته من أجر أو كسب من الطرف المتعاقد الطالب، كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الإدلاء برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب. وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك.
المادة 36 من الاتفاقية
المادة 36 حماية الشهود والخبراء والضحايا 1- تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتوفير الحماية من أي انتقام أو ترهيب محتمل للشهود والخبراء الذين يوافقون على الإدلاء بأقوالهم بخصوص إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم حسب الاقتضاء. 2- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتوفير المساعدة والحماية من أي انتقام أو ترهيب لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وأن توفر لهم سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار التي لحقت بهم. 3- تنظر الدول الأطراف في أن تشمل التدابير المشار إليها في الفقرتين السابقتين ما يأتي: أ- توفير الحماية لأولئك الأشخاص، من خلال تغيير أماكن اقامتهم وعدم افشاء أية معلومات تتعلق بهوياتهم وأماكن وجودهم. ب- إتاحة الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشهود والخبراء والضحايا، ويجوز استخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال. 4 - للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات فيما بينها أو مع دولة أخرى من أجل توفير الحماية للشهود والخبراء والضحايا.
المادة 37 من الاتفاقية
المادة 37 تدابير مكافحة الجريمة المنظمة تتعهد الدول الأطراف فيما بينها بالقيام بما يلي لتعزيز فاعلية تنفيذ القوانين التي تستهدف مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية: 1- الحيلولة دون اتخاذ اقليمها مسرحاً للتخطيط لأي من الجرائم المنظمة أو تنفيذها أو الشروع أو الاشتراك فيها بأي صورة من الصور، والعمل على منع تسلل العناصر الإجرامية إلى اقليمها أو اقامتها فيها أفراداً أو جماعات. 2- تطوير الأنظمة والقوانين المتعلقة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية. 3- تبادل المعلومات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية بما في ذلك صلاتها مع الأنشطة الإجرامية الأخرى، وكذلك الوسائل التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة لاسيما تلك التي تتم باستخدام التقنيات الحديثة 4- إجراء التحريات الرامية إلى رصد حركة متحصلات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو سائر الأدوات المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم. 5- الكشف عن هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في ارتكاب أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وأنشطتهم وأماكن تواجدهم. 6- تفعيل التنسيق بين مختلف الأجهزة والجهات المعنية بمكافحة الجرائم المنظمة وتشجيع تبادل زيارة العاملين والخبراء في تلك الجهات، وتطوير برامج تدريب مشتركة خاصة بالعاملين في الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون الجنائي بمن فيهم أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وغيرهم. 7- زيادة وعي الناس بوجود الجريمة المنظمة وأسبابها وجسامتها والخطر الذي تشكله.
المادة 38 من الاتفاقية
المادة 38 الاعتراف بالأحكام الجنائية والمدنية على كل دولة طرف، في شأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتحقيق الغاية منها، أن تعترف بالأحكام الجزائية والمدنية الباتة الصادرة من محاكم دولة طرف أخرى بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، ويستثني من ذلك الاعتراف الآتي: 1- الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية أو للأنظمة الأساسية أو لأحكام الدستور أو النظام العام في الدولة المطلوب إليها الاعتراف. 2- الأحكام التى مازالت قابلة للطعن فيها بأحد أوجه الطعن المقررة في قانون الدولة التى صدر الحكم من احدى محاكمها. 3- الأحكام الصادرة في جريمة تدخل أصلا ضمن الولاية القضائية للدولة المطلوب منها أخذ الحكم في الاعتبار متى باشرت فيها أيا من إجراءات التحقيق أو المحاكمة.