المادة 26
المساعدة القانونية المتبادلة
1- تتعهد الدول الأطراف أن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات وإجراءات الإستدلال، والتحقيقات، والإجراءات القضائية الأخرى فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
2- للدول الأطراف أن تطلب فيما بينها المساعدة القانونية المتبادلة لأحد الأغراض الآتية:
أ- ضبط الممتلكات والأموال المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو حجزها أو تجميدها أو مصادرتها أو تسليمها.
ب- القيام بعمليات التفتيش.
ج- فحص الأشياء ومعاينة المواقع.
د- الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص وتلقي تقارير الخبراء.
هـ- تبادل صحف الحالة الجنائية وتبليغ المستندات القضائية عموماً.
و- كشف المتحصلات أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة.
ز- تيسير مثول الأشخاص فى الدولة الطرف التى تطلب ذلك.
ح- أي شكل آخر من أشكال المساعدة بما لا يتعارض مع قانون الدولة الطرف متلقية الطلب.
3- يجوز للسلطات المختصة في كل دولة طرف فيما لا يتعارض مع قانونها الداخلي ودون أن تتلقى طلبا مسبقا أن تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى متى قدرت أن هذه المعلومات قد تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو أن المعلومات قد تفضي إلى قيام تلك السلطة بتقديم طلب عملا بهذه الاتفاقية. ويتعين على السلطة المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان بشكل دائم أو مؤقت أو بفرض قيود على استخدامها.
4- يصاغ طلب المساعدة القانونية بشكل يحدد فيه نطاق الجريمة أو الواقعة أو الإجراء محل المساعدة، في حال الاستعجال يقدم الطلب بأية وسيلة من وسائل الاتصال الأكثر سرعة التي تترك أثراً كتابياً أو مادياً، ويتعين أن يتضمن طلب المساعدة على وجه الخصوص البيانات الآتية:
أ- السلطة مقدمة الطلب.
ب- موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات التي يتعلق بها الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات.
ج- ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع وتكييفها القانوني باستثناء الطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية.
د- وصفا للمساعدة القانونية الملتمسة وتفاصيل أي إجراء آخر تود الدولة الطرف الطالبة إتباعه.
هـ- هوية الشخص المعني وجنسيته وحيثما أمكن مكان وجوده.
و- الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.
5- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية لمجرد أن الجرم يعتبر أيضاً منطوياً على مسائل مالية.