المادة 29 من الاتفاقية

معرف المادة: 50610

رقم المادة : 2860

المادة 29 نقل الإجراءات الجنائية تنظر الدول الأطراف في إمكانية أن تنقل إحداها إلى الأخرى إجراءات الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول في هذه الاتفاقية في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية وذلك بهدف تركيز الملاحقة.