المادة 20 من الاتفاقية

معرف المادة: 50601

رقم المادة : 2860

المادة 20 سرقة وتهريب العربات ذات المحرك تتعهد كل دولة طرف بأن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم سرقة العربات ذات المحرك كالسيارات والشاحنات وما يشابهها من آليات وتهريبها، عندما تقع من قبل جماعة إجرامية منظمة.