المادة 30
تسليم المتهمين
1- على كل دولة طرف، ومع مراعاة الأحكام الواردة في الاتفاقيات ذات الصلة، اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل نظام تسليم الأشخاص المتهمين أو المحمحكوم عليهم بسبب إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
2- تتعهد كل من الدول الأطراف بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية المطلوب تسليمهم إلى أي من هذه الدول وذلك طبقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
3- إذا لم تقم الدولة الطرف بتسليم المتهم الموجود لديها فيما يتعلق بإحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية استناداً إلى ثبوت ولايتها القضائية بملاحقة هذا الجاني، وجب عليها أن تحيل القضية دون إبطاء إلى سلطاتها المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمته.
4- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب التسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضاً منطوياً على مسائل مالية.
5- يجوز لكل دولة طرف أن تمتنع عن تسليم مواطنيها فيما يتعلق بإحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. ولكن يتعين عليها اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمة الشخص المطلوب تسليمه أو تنفيذ الحكم الصادر ضده وفقا لأحكام المادة (35) من هذه الاتفاقية.
6- يعتد بجنسية الشخص في وقت ارتكاب الجريمة المشمولة بهذه الاتفاقية والمطلوب من أجلها التسليم.