المادة 24 من الاتفاقية

معرف المادة: 50605

رقم المادة : 2860

المادة 24 التقادم تحدد كل دولة طرف وفقاً لقانونها الداخلي مدة تقادم طويلة لأية جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.