المادة 22
إعاقة سير العدالة
تتعهد كل دولة طرف أن تجعل ارتكاب أي جريمة من الجرائم الآتية خاضعاً لجزاءات أو تدابير احترازية أو الأمرين معاً، على أن تراعى فيها خطورة الجريمة وعدم اغفال العقوبات التبعية أو التكميلة، وذلك عندما ترتكب عمداً، وفي نطاق جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية:
1- شهادة الزور في جريمة والتحريض على ذلك.
2- إكراه شاهد على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً.
3- الانتقام من شاهد لادلائه بشهادته.
4- إفساد الأدلة أو العبث بها.
5- عدم الإبلاغ عن الجريمة أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة.
6- من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه العدالة.
7- استعمال القوة او التهديد لمنع موظف في جهاز العدالة أو الأمن من أداء مهامه الرسمية في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية.