المادة 27
حالات رفض المساعدة القانونية المتبادلة
لا يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية إلا في الحالات التالية مع بيان سبب الرفض إذا كانت المساعدة:
1- تمس سيادتها أو أمنها أو مصالحها الأساسية.
2- تتعارض مع قوانينها الداخلية.
3- ستلحق ضرراً بالتحقيقات أو الإجراءات القائمة على إقليمها في الجريمة موضوع طلب المساعدة.
4- تتعارض مع حكم قضائي بات صادر في إقليمها.