المادة 27 من الاتفاقية

معرف المادة: 50608

رقم المادة : 2860

المادة 27 حالات رفض المساعدة القانونية المتبادلة لا يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية إلا في الحالات التالية مع بيان سبب الرفض إذا كانت المساعدة: 1- تمس سيادتها أو أمنها أو مصالحها الأساسية. 2- تتعارض مع قوانينها الداخلية. 3- ستلحق ضرراً بالتحقيقات أو الإجراءات القائمة على إقليمها في الجريمة موضوع طلب المساعدة. 4- تتعارض مع حكم قضائي بات صادر في إقليمها.