المادة 19
الإنتاج أو الاتجار غير المشروعين بالأسلحة
تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال التالية عندما تقع عمداً من جانب جماعة إجرامية منظمة أو أحد أعضائها:
1- الانتاج غير المشروع لأية مواد متفجرة أو أسلحة نارية أو ذخائر، أو صنعها، أو تجميعها، أو تهريبها، أو الاتجار أو الوساطة فيها، أو تسليمها، أو تسلمها، أو حيازتها، أو اقتنائها، أو نقلها، أو التصرف فيها.
2- صنع أجهزة أو آلات أو أدوات أو مواد أو أجزاء تستخدم في إنتاج الأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات، أو الاتجار أو الوساطة فيها، أو تسليمها، أو تسلمها، أو حيازتها، أو اقتنائها، أو نقلها، أو التصرف فيها.
3- تنظيم أو إدارة أو تمويل أي من الأفعال المذكورة في الفقرتين (1، 2) أعلاه.