المادة 21
الاستعمال غير المشروع لتقنية أنظمة المعلومات
تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة اجرامية منظمة في نطاق الاستعمال غير المشروع لتقنية أنظمة المعلومات:
1- الاختراق غير المشروع أو تسهيل الاختراق غير المشروع على نحو كلي أو جزئي لأحد نظم المعلومات.
2- تعطيل أو تحريف تشغيل أحد نظم المعلومات.
3- إدخال بيانات بطرق غير مشروعة في أحد نظم المعلومات أو مسح أو تعديل أو نسخ أو نشر البيانات التي يحتويها هذا النظام بطريق غير مشروع.
4- استيراد، أو حيازة، أو عرض، أو ترك، أو اتاحة إحدى المعدات أو الأدوات أو برامج تقنية المعلومات، بدون سبب مشروع بهدف إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة.
5- أي جريمة من الجرائم التقليدية ترتكب باحدى وسائل تقنية أنظمة المعلومات.