أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة المادة 1
المادة المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين إزاء كل منها: 1- الدولة المتعاقدة: كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صدقت على هذه الاتفاقية، وأودعت وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة للجامعة. 2- الإرهاب: كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذا لمشروع اجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر. 3- الجريمة الإرهابية: هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض ارهابي في أي من الدول المتعاقدة، أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية، عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عليها: أ- اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/9/1963م. ب- اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16/12/1970م. ج- اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في 23-9-1971 والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال 10/5/1984م. د- اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة فى 14/12/1973م. هـ- اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة فى 17/12/1979م. و- اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لسنة 1983م، ما تعلق منها بالقرصنة البحرية.
المادة 1
المادة 1 أولاً- ُتصدق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقع عليها في الاجتماع المشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب في القاهرة بتاريخ 22-4-1998 والتي دخلت حيز النفاذ في 7-5-1999 . ثانياً- ُيصدق تعديل الفقرة (3) من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الذي تمت الموافقة عليه بقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (492) في 8-10-2003 وقرار مجلس وزراء الداخلية العرب رقم (418) في الدورة (21) لسنة 2004 .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة المادة 2
المادة المادة 2 أ- لا تعد جريمة، حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما فى ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الاجنبى والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقا لمبادىء القانون الدولى، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأى من الدول العربية. ب- لا تعد أى من الجرائم الارهابية المشار اليها فى المادة السابقة من الجرائم السياسية. وفى تطبيق احكام هذه الاتفاقية، لا تعد من الجرائم السياسية- ولو كانت بدافع سياسى- الجرائم الآتية: 1- التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم. 2- التعدي على أولياء العهد، أو نواب رؤساء الدول، أو رؤساء الحكومات، أو الوزراء فى أى من الدول المتعاقدة. 3- التعدي على الاشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيون في الدول المتعاقدة أو المعتمدون لديها. 4- القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات. 5- أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول المتعاقدة. 6- جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الاسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التى تعد لارتكاب جرائم ارهابية.
المادة المادة 3
المادة المادة 3 تتعهد الدول المتعاقدة بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، والتزاما منها بمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقا للقوانين والاجراءات الداخلية لكل منها فانها تعمل على: أولاً: تدابير المنع: 1- الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، بما فى ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية اليها أو اقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات لها. 2- التعاون والتنسيق بين الدول المتعاقدة، وخاصة المتجاورة منها، التى تعانى من الجرائم الإرهابية بصورة متشابهة أو مشتركة. 3- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير وتخزين واستخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار. وإجراءات مراقبتها عبر الجمارك والحدود لمنع انتقالها من دولة متعاقدة الى اخرى، أو الى غيرها من الدول إلا لأغراض مشروعة على نحو ثابت. 4- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسلل منها. 5- تعزيز نظم تأمين وحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائل النقل العام. 6- تعزيز الحماية والأمن السلامة للشخصيات وللبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الاقليمية والدولية المتعمدة لدى الدولة المتعاقدة وفقا للاتفاقيات الدولية التى تحكم هذا الموضوع. 7- تعزيز أنشطة الاعلام الأمنى وتنسيقها مع الأنشطة الاعلامية فى كل دولة وفقا لسياستها الاعلامية، وذلك لكشف اهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية، واحباط مخططاتها، وبيان مدى خطورتها على الأمن والاستقرار. 8- تقوم كل دولة من الدول المتعاقدة، بإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بالعناصر والجماعات والحركات والتنظيمات الارهابية ومتابعة مستجدات ظاهرة الارهاب، والتجارب الناجحة فى مواجهتها، وتحديث هذه المعلومات، وتزويد الاجهزة المختصة فى الدول المتعاقدة بها، وذلك فى حدود ما تسمح به القوانين والاجراءات الداخلية لكل دولة. ثانيا- تدابير المكافحة: 1- القبض على مرتكبي الجرائم الارهابية ومحاكمتهم وفقا للقانون الوطني، أو تسليمهم وفقا لاحكام هذه الاتفاقية، أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب اليهم التسليم. 2- تأمين حماية فعالة للعاملين فى ميدان العدالة الجنائية. 3- تأمين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الارهابية والشهود فيها. 4- توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا الارهاب. 5- إقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية وبين المواطنين لمواجهة الإرهاب بما فى ذلك ايجاد ضمانات وحوافز مناسبة للتشجيع على الابلاغ عن الاعمال الارهابية، وتقديم المعلومات التى تساعد فى الكشف عنها والتعاون فى القبض على مرتكبيها.
المادة المادة 4
المادة المادة 4 تتعاون الدول المتعاقدة لمنع ومكافحة الجرائم الارهابية، طبقا للقوانين والاجراءات الداخلية لكل دولة، من خلال الآتي: أولا- تبادل المعلومات: 1- تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول: أ- أنشطة وجرائم الجماعات الارهابية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وأنواع الاسلحة والذخائر والمتفجرات التى تستخدمها، وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار. ب- وسائل الاتصال والدعاية التى تستخدمها الجماعات الارهابية واسلوب عملها، وتنقلات قياداتها وعناصرها، ووثائق السفر التى تستعملها. 2- تتعهد كل من الدول المتعاقدة، بإخطار أية دولة متعاقدة أخرى، على وجه السرعة، بالمعلومات المتوفرة لديها عن أية جريمة إرهابية تقع فى اقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة أو بمواطنيها، على أن تبين فى ذلك الاخطار ما أحاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها وضحاياها والخسائر الناجمة عنها والادوات والأساليب المستخدمة فى ارتكابها، وذلك بالقدر الذى لا يتعارض مع متطلبات البحث والتحقيق. 3- تتعهد الدول المتعاقدة، بالتعاون فيما بينها لتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم الارهابية، وان تبادر بإخطار الدولة أو الدول الاخرى المتعاقدة بكل ما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها أن تحول دون وقوع جرائم إرهابية على اقليمها أو ضد مواطنيها أو المقيمين فيها أو ضد مصالحها. 4- تتعهد كل من الدول المتعاقدة، بتزويد أية دولة متعاقدة أخرى. بما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها: أ- أن تساعد فى القبض على متهم أو متهمين بارتكاب جريمة ارهابية ضد مصالح تلك الدولة، أو الشروع أو الاشتراك فيها سواء بالمساعدة أو الاتفاق أو التحريض. ب- أن تؤدى إلى ضبط أية أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أدوات أو أموال استخدمت أو أعدت للاستخدام فى جريمة ارهابية. 5- تتعهد الدول المتعاقدة، بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها، وعدم تزويد أية دولة غير متعاقدة أو جهة أخرى بها، دون أخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات. ثانيا- التحريات: تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز التعاون فيما بينها، وتقديم المساعدة فى مجال اجراءات التحري والقبض على الهاربين من المتهمين أو المحكوم عليهم بجرائم ارهابية وفقا لقوانين وانظمة كل دولة. ثالثا- تبادل الخبرات: 1- تتعاون الدول المتعاقدة، على اجراء وتبادل الدراسات والبحوث لمكافحة الجرائم الارهابية، كما تتبادل ما لديها من خبرات فى مجال المكافحة. 2- تتعاون الدول المتعاقدة، فى حدود امكانياتها على توفير المساعدات الفنية المتاحة لإعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة، أو خاصة بدولة أو مجموعة من الدول المتعاقدة عند الحاجة، للعاملين فى مجال مكافحة الارهاب، لتنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى ادائهم.
المادة المادة 5
المادة المادة 5 تتعهد كل من الدول المتعاقدة بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم فى الجرائم الارهابية المطلوب تسليمهم من أي من هذه الدول، وذلك طبقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة المادة 6
المادة المادة 6 للا يجوز التسليم فى أي من الحالات التالية: أ- اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم، جريمة لها صبغة سياسية. ب-اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تنحصر فى الاخلال بواجبات عسكرية. ج- اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم، قد ارتكبت فى اقليم الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم، الا اذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الدولة المتعاقدة طالبة التسليم، وكانت قوانينها تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم، ما لم تكن الدولة المطلوب اليها التسليم قد بدأت اجراءات التحقيق أو المحاكمة. د- اذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائى (له قوة الامر المقضى) لدى الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم، أو لدى دولة متعاقدة ثالثة. هـ- اذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت، أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الدولة المتعاقدة طالبة التسليم. و- اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج اقليم الدولة المتعاقدة الطالبة من شخص لا يحمل جنسيتها، وكان قانون الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبت خارج اقليمه من مثل هذا الشخص. ز- اذا صدر عفو يشمل مرتكبي هذه الجرائم لدى الدولة المتعاقدة الطالبة. ح- اذا كان النظام القانوني للدولة المطلوب اليها التسليم لا يجيز لها تسليم مواطنيها، فتلتزم الدولة المطلوب اليها التسليم بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أى من الدول المتعاقدة الاخرى جريمة من الجرائم الارهابية؛ اذا كان الفعل معاقبا عليه فى كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة أو بعقوبة أشد. وتحدد جنسية المطلوب تسليمه بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها، ويستعان فى هذا الشأن بالتحقيقات التى أجرتها الدولة طالبة التسليم.
المادة المادة 7
المادة المادة 7 اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة أو محكوما عليه عن جريمة أخرى فى الدولة المطلوب اليها التسليم، فان تسليمه يؤجل لحين التصرف فى التحقيق أو انتهاء المحاكمة أوتنفيذ العقوبة، ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب اليها التسليم تسليمه مؤقتا للتحقيق معه أو محاكمته، بشرط اعادته للدولة التى سلمته قبل تنفيذ العقوبة عليه فى الدولة طالبة التسليم.
المادة المادة 8
المادة المادة 8 لغرض تسليم مرتكبي الجرائم بموجب هذه الاتفاقية لا يعتد بما قد يكون بين التشريعات الداخلية للدول المتعاقدة من اختلاف في التكييف القانوني للجريمة، جناية كانت أو جنحة، أو بالعقوبة المقررة لها، بشرط ان تكون معاقبا عليها بموجب قوانين كلتا الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة اشد.
المادة المادة 9
المادة المادة 9 لكل دولة متعاقدة ان تطلب الى أية دولة أخرى متعاقدة، القيام فى اقليمها نيابة عنها. بأى اجراء قضائى متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة ارهابية وبصفة خاصة. أ- سماع شهادة الشهود والاقوال التى تؤخذ على سبيل الاستدلال. ب- تبليغ الوثائق القضائية. ج- تنفيذ عمليات التفتيش والحجز. د- اجراء المعاينة وفحص الاشياء. هـ- الحصول على المستندات أو الوثائق أو السجلات اللازمة أو نسخ مصدقة منها.
المادة المادة 10
المادة المادة 10 تلتزم كل من الدول المتعاقدة، بتنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بالجرائم الارهابية، ويجوز لها رفض طلب التنفيذ في أي من الحالتين التاليتين: أ- اذا كانت الجريمة موضوع الطلب محل اتهام أو تحقيق أو محاكمة لدى الدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة. ب- اذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة الدولة المكلفة بتنفيذه أو بأمنها أو بالنظام العام فيها.
المادة المادة 11
المادة المادة 11 ينفذ طلب الانابة وفقا لاحكام القانون الداخلي للدولة المطلوب اليها التنفيذ، وعلى وجه السرعة، ويجوز لهذه الدولة تأجيل التنفيذ حتى استكمال اجراءات التحقيق والتتبع القضائي الجاري لديها فى نفس الموضوع، أو زوال الاسباب القهرية التى دعت للتأجيل على ان يتم اشعار الدولة الطالبة بهذا التأجيل.
المادة المادة 12
المادة المادة 12 أ- يكون للإجراء الذى يتم بطريق الانابة، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية، الأثر القانوني ذاته، كما لو تم امام الجهة المختصة لدى الدولة طالبة الانابة. ب- لا يجوز استعمال ما نتج عن تنفيذ الانابة الا فى نطاق ما صدرت الانابة بشأنه.
المادة المادة 13
المادة المادة 13 تقدم كل دولة متعاقدة للدول الاخرى المساعدة الممكنة واللازمة لتحقيقات أو اجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الارهابية.
المادة المادة 14
المادة المادة 14 اذا انعقد الاختصاص القضائي لاحدى الدول المتعاقدة بمحاكمة متهم عن جريمة ارهابية، فيجوز لهذه الدولة ان تطلب الى الدولة التى يوجد المتهم فى اقليمها محاكمته عن هذه الجريمة، شريطة موافقة هذه الدولة وان تكون الجريمة معاقبا عليها فى دولة المحاكمة بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة واحدة أو بعقوبة اخرى أشد، وتقوم الدولة الطالبة فى هذه الحالة بموافاة الدولة المطلوب منها بجميع التحقيقات والوثائق والأدلة الخاصة بالجريمة. ب- يجرى التحقيق أو المحاكمة حسب مقتضى الحال عن الواقعة أو الوقائع التى أسندتها الدولة الطالبة الى المتهم، وفقا لاحكام واجراءات قانون دولة المحاكمة.
المادة المادة 15
المادة المادة 15 يترترتب على تقديم الدولة الطالبة لطلب المحاكمة، وفقا للبند (أ) من المادة السابقة، وقف اجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة المتخذة لديها بشأن المتهم المطلوب محاكمته، وذلك باستثناء ما تستلزمه مقتضيات التعاون أو المساعدة أو الانابة القضائية التي تطلبها الدولة المطلوب اليها اجراء المحاكمة.
المادة المادة 16
المادة المادة 16 أ- تخضع الإجراءات التى تتم في اي من الدولتين - الطالبة أو التى تجري فيها المحاكمة- لقانون الدولة التي يتم فيها الاجراء وتكون لها الحجية المقررة في هذا القانون. ب- لا يجوز للدولة الطالبة محاكمة أو إعادة محاكمة من طلبت محاكمته الا اذا امتنعت الدولة المطلوب اليها عن اجراء محاكمته. ج- وفي جميع الاحوال تلتزم الدولة المطلوب اليها المحاكمة، بإخطار الدولة الطالبة، بما اتخذته بشأن طلب اجراء المحاكمة. كما تلتزم باخطارهم بنتيجة التحقيقات، او المحاكمة التى تجريها.
المادة المادة 17
المادة المادة 17 للدولة المطلوب اليها اجراء المحاكمة، اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التى يقررها قانونها قبل المتهم سواء فى الفترة التى تسبق وصول طلب المحاكمة اليها أو بعده.
المادة المادة 18
المادة المادة 18 لا يترتب على نقل الاختصاص بالمحاكمة المساس بحقوق المتضرر من الجريمة، ويكون له اللجوء الى قضاء الدولة الطالبة أو دولة المحاكمة فى المطالبة بحقوقه المدنية الناشئة عن الجريمة.