المادة 1

معرف المادة: 50513

رقم المادة : 2859

المادة 1 أولاً- ُتصدق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقع عليها في الاجتماع المشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب في القاهرة بتاريخ 22-4-1998 والتي دخلت حيز النفاذ في 7-5-1999 . ثانياً- ُيصدق تعديل الفقرة (3) من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الذي تمت الموافقة عليه بقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (492) في 8-10-2003 وقرار مجلس وزراء الداخلية العرب رقم (418) في الدورة (21) لسنة 2004 .