المادة المادة 12

معرف المادة: 50526

رقم المادة : 2859

المادة المادة 12 أ- يكون للإجراء الذى يتم بطريق الانابة، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية، الأثر القانوني ذاته، كما لو تم امام الجهة المختصة لدى الدولة طالبة الانابة. ب- لا يجوز استعمال ما نتج عن تنفيذ الانابة الا فى نطاق ما صدرت الانابة بشأنه.