المادة المادة 16
أ- تخضع الإجراءات التى تتم في اي من الدولتين - الطالبة أو التى تجري فيها المحاكمة- لقانون الدولة التي يتم فيها الاجراء وتكون لها الحجية المقررة في هذا القانون.
ب- لا يجوز للدولة الطالبة محاكمة أو إعادة محاكمة من طلبت محاكمته الا اذا امتنعت الدولة المطلوب اليها عن اجراء محاكمته.
ج- وفي جميع الاحوال تلتزم الدولة المطلوب اليها المحاكمة، بإخطار الدولة الطالبة، بما اتخذته بشأن طلب اجراء المحاكمة. كما تلتزم باخطارهم بنتيجة التحقيقات، او المحاكمة التى تجريها.