المادة المادة 9
لكل دولة متعاقدة ان تطلب الى أية دولة أخرى متعاقدة، القيام فى اقليمها نيابة عنها. بأى اجراء قضائى متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة ارهابية وبصفة خاصة.
أ- سماع شهادة الشهود والاقوال التى تؤخذ على سبيل الاستدلال.
ب- تبليغ الوثائق القضائية.
ج- تنفيذ عمليات التفتيش والحجز.
د- اجراء المعاينة وفحص الاشياء.
هـ- الحصول على المستندات أو الوثائق أو السجلات اللازمة أو نسخ مصدقة منها.