المادة المادة 9

معرف المادة: 50523

رقم المادة : 2859

المادة المادة 9 لكل دولة متعاقدة ان تطلب الى أية دولة أخرى متعاقدة، القيام فى اقليمها نيابة عنها. بأى اجراء قضائى متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة ارهابية وبصفة خاصة. أ- سماع شهادة الشهود والاقوال التى تؤخذ على سبيل الاستدلال. ب- تبليغ الوثائق القضائية. ج- تنفيذ عمليات التفتيش والحجز. د- اجراء المعاينة وفحص الاشياء. هـ- الحصول على المستندات أو الوثائق أو السجلات اللازمة أو نسخ مصدقة منها.