المادة المادة 10
تلتزم كل من الدول المتعاقدة، بتنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بالجرائم الارهابية، ويجوز لها رفض طلب التنفيذ في أي من الحالتين التاليتين:
أ- اذا كانت الجريمة موضوع الطلب محل اتهام أو تحقيق أو محاكمة لدى الدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة.
ب- اذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة الدولة المكلفة بتنفيذه أو بأمنها أو بالنظام العام فيها.