المادة المادة 15

معرف المادة: 50529

رقم المادة : 2859

المادة المادة 15 يترترتب على تقديم الدولة الطالبة لطلب المحاكمة، وفقا للبند (أ) من المادة السابقة، وقف اجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة المتخذة لديها بشأن المتهم المطلوب محاكمته، وذلك باستثناء ما تستلزمه مقتضيات التعاون أو المساعدة أو الانابة القضائية التي تطلبها الدولة المطلوب اليها اجراء المحاكمة.