المادة المادة 7
اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة أو محكوما عليه عن جريمة أخرى فى الدولة المطلوب اليها التسليم، فان تسليمه يؤجل لحين التصرف فى التحقيق أو انتهاء المحاكمة أوتنفيذ العقوبة، ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب اليها التسليم تسليمه مؤقتا للتحقيق معه أو محاكمته، بشرط اعادته للدولة التى سلمته قبل تنفيذ العقوبة عليه فى الدولة طالبة التسليم.