المادة المادة 4
تتعاون الدول المتعاقدة لمنع ومكافحة الجرائم الارهابية، طبقا للقوانين والاجراءات الداخلية لكل دولة، من خلال الآتي:
أولا- تبادل المعلومات:
1- تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول:
أ- أنشطة وجرائم الجماعات الارهابية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وأنواع الاسلحة والذخائر والمتفجرات التى تستخدمها، وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار.
ب- وسائل الاتصال والدعاية التى تستخدمها الجماعات الارهابية واسلوب عملها، وتنقلات قياداتها وعناصرها، ووثائق السفر التى تستعملها.
2- تتعهد كل من الدول المتعاقدة، بإخطار أية دولة متعاقدة أخرى، على وجه السرعة، بالمعلومات المتوفرة لديها عن أية جريمة إرهابية تقع فى اقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة أو بمواطنيها، على أن تبين فى ذلك الاخطار ما أحاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها وضحاياها والخسائر الناجمة عنها والادوات والأساليب المستخدمة فى ارتكابها، وذلك بالقدر الذى لا يتعارض مع متطلبات البحث والتحقيق.
3- تتعهد الدول المتعاقدة، بالتعاون فيما بينها لتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم الارهابية، وان تبادر بإخطار الدولة أو الدول الاخرى المتعاقدة بكل ما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها أن تحول دون وقوع جرائم إرهابية على اقليمها أو ضد مواطنيها أو المقيمين فيها أو ضد مصالحها.
4- تتعهد كل من الدول المتعاقدة، بتزويد أية دولة متعاقدة أخرى. بما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها:
أ- أن تساعد فى القبض على متهم أو متهمين بارتكاب جريمة ارهابية ضد مصالح تلك الدولة، أو الشروع أو الاشتراك فيها سواء بالمساعدة أو الاتفاق أو التحريض.
ب- أن تؤدى إلى ضبط أية أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أدوات أو أموال استخدمت أو أعدت للاستخدام فى جريمة ارهابية.
5- تتعهد الدول المتعاقدة، بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها، وعدم تزويد أية دولة غير متعاقدة أو جهة أخرى بها، دون أخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات.
ثانيا- التحريات:
تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز التعاون فيما بينها، وتقديم المساعدة فى مجال اجراءات التحري والقبض على الهاربين من المتهمين أو المحكوم عليهم بجرائم ارهابية وفقا لقوانين وانظمة كل دولة.
ثالثا- تبادل الخبرات:
1- تتعاون الدول المتعاقدة، على اجراء وتبادل الدراسات والبحوث لمكافحة الجرائم الارهابية، كما تتبادل ما لديها من خبرات فى مجال المكافحة.
2- تتعاون الدول المتعاقدة، فى حدود امكانياتها على توفير المساعدات الفنية المتاحة لإعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة، أو خاصة بدولة أو مجموعة من الدول المتعاقدة عند الحاجة، للعاملين فى مجال مكافحة الارهاب، لتنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى ادائهم.