المادة المادة 11
ينفذ طلب الانابة وفقا لاحكام القانون الداخلي للدولة المطلوب اليها التنفيذ، وعلى وجه السرعة، ويجوز لهذه الدولة تأجيل التنفيذ حتى استكمال اجراءات التحقيق والتتبع القضائي الجاري لديها فى نفس الموضوع، أو زوال الاسباب القهرية التى دعت للتأجيل على ان يتم اشعار الدولة الطالبة بهذا التأجيل.