أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادة (18)

متن المادە :

مادة (18): تعتبر بيانات التوقيع الالكتروني والوسائط الالكترونية والمعلومات التي تقدم الى القائم بخدمات التصديق الالكتروني سرية , ولايجوز لمن قدمت اليه او اتصل بها بحكم عمله افشاء أي من هذه البيانات للغير او استعمالها في غير الغرض الذي قدمت من اجله.

مادة (19)

متن المادە :

مادة (19): يكون للتوقيع الالكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية نفس الحجية المقررة للتوقيعات في احكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية , اذا روعى في انشائه واتمامه الشروط والضوابط الفنية الواردة في هذه الاتفاقية او التي تحددها الجهة المختصة , او المتفق عليها في اطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .

مادة (20)

متن المادە :

مادة (20): للكتابة الالكترونية وللوثائق والمحررات الالكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية نفس الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في احكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية , متى استوفت الشروط والضوابط الفنية الواردة في هذه الاتفاقية اضافة الى الشروط والضوابط التي تحددها الجهة المختصة , او المتفق عليها في اطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .

مادة (21)

متن المادە :

مادة (21): الصور المنسوخة على الورق من الوثائق والمحررات الالكترونية حجة على الكافة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة لاصل هذه الوثائق والمحررات , وذلك ما دامت الوثائق والمحررات الالكترونية الرسمية والتوقيع الالكتروني موجودة على الدعامة الالكترونية .

مادة (22)

متن المادە :

مادة (22): تسري في شأن اثبات صحة الوثائق والمحررات الالكترونية والتوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية , فيما لم يرد بشأنه نص في هذه الاتفاقية , الاحكام المنصوص عليها في قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية في الدولة الطرف .

مادة (23)

متن المادە :

مادة (23): يتمتع التوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية والوثائق والمحررات الالكترونية بالحجية في الاثبات اذا توافرت فيها الشروط الاتية . أ- ارتباط التوقيع الالكتروني بالموقع وحده دون غيره . ب- سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الالكتروني . جـ - امكانية كشف أي تعديل او تبديل في بيانات الوثيقة او المحرر الالكتروني او التوقيع الالكتروني . وتحدد الجهة المختصة الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك .

مادة (24)

متن المادە :

مادة (24): تقوم الدول الاطراف بتضمين تشريعاتها الوطنية العقوبات الجنائية المناسبة عن أي اخلال بالاحكام الواردة في هذه الاتفاقية .

مادة (25)

متن المادە :

مادة (25): تسري على المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذه الاتفاقية احكام اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية الصادرة بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم 1138 بتاريخ 6-12-2000 في دورة انعقاده العادية الثانية والسبعين , اذا وافق اطراف النزاع على ذلك .

مادة (26)

متن المادە :

مادة (26): تشكل لجنة فنية متخصصة في الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية , تشارك فيها جميع الدول المصدقة على الاتفاقية بواسطة خبراء فنيين وقانونيين متخصصين , تختص باصدار مايلزم من تفسيرات لاحكام هذه الاتفاقية واضافة اية مفاهيم او تعاريف يتفق عليها دوليا في هذا الخصوص , ولايكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور جميع ممثلي الدول المصدقة على الاتفاقية , ويكون قرار اللجنة قطعيا وملزما بعد تصديق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عليه , ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .

مادة (27)

متن المادە :

مادة (27): (أ‌) يجوز لاية دولة عضو ان تقترح تعديل هذه الاتفاقية بطلب يرسل الى امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قبل تسعين يوما على الاقل من الانعقاد الدوري للمجلس . (ب‌) يبلغ الامين العام نص التعديل المقترح مع رأي الامانة العامة فيه الى الدول الاعضاء خلال اسبوعين من تاريخ وصول الطلب . (جـ) ينظر المجلس في هذا التعديل في اول دور انعقاد له ويبت فيه بأغلبية الثلثين ويكون قراره ملزما لجميع الدول الاطراف . (د) لا يمس التعديل أي حقوق او التزامات ناتجة عن هذه الاتفاقية لاية دولة عضو او اية هيئة من هيئاتها او مؤسساتها او أي من مواطنيها نشأت في تاريخ سابق على تاريخ نفاذ التعديل .

مادة (28)

متن المادە :

مادة (28): (أ‌) يتم التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها من الدول الاطراف طبقا للنظم الدستورية لكل منها . (ب‌) وتعتبر هذه الاتفاقية نافذة بعد ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق تصديق او قبول او موافقة ثلاث من الدول الاعضاء عليها , وتسري احكامها على الدول الاعضاء من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها او موافقتها او قبولها .

مادة (29)

متن المادە :

مادة (29): يجوز لأية دولة عربية أخرى من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الانضمام الى هذه الاتفاقية بعد نفاذها باعلان يرسل منها الى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذى يبلغ انضمامها الى الدول الأخرى الأطراف , و تعتبر الاتفاقية نافذة بالنسبة للدولة المنضمة اعتباراً من تاريخ إيداع الاعلان بالانضمام بالأمانة العامة .

مادة (30)

متن المادە :

مادة (30): تودع وثائق التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها او الانضمام اليها او أي تعديل عليها لدى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي تعد محضرا بالإيداع و تبلغه للدول الأخرى .

مادة (31)

متن المادە :

مادة (31): (أ‌) يجوز لاية دولة عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نفاذها باخطار كتابي الى المجلس و لا يكون الانسحاب نافذا الا بعد مضى سنة من وصول هذا الاخطار . (ب‌) الاخطار الذى توجهه احدى الدول الاعضاء بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة لايؤثر على الحقوق و الالتزامات المقررة بناء على هذه الاتفاقية لتلك الدولة او لهيئاتها العامة او مؤسساتها او مواطنيها الناشئة بتاريخ سابق على وصول مثل هذا الاخطار .