مادة (19):
يكون للتوقيع الالكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية نفس الحجية المقررة للتوقيعات في احكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية , اذا روعى في انشائه واتمامه الشروط والضوابط الفنية الواردة في هذه الاتفاقية او التي تحددها الجهة المختصة , او المتفق عليها في اطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .