مادة (28)

معرف المادة: 50410

رقم المادة : 2852

مادة (28): (أ‌) يتم التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها من الدول الاطراف طبقا للنظم الدستورية لكل منها . (ب‌) وتعتبر هذه الاتفاقية نافذة بعد ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق تصديق او قبول او موافقة ثلاث من الدول الاعضاء عليها , وتسري احكامها على الدول الاعضاء من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها او موافقتها او قبولها .