مادة (31):
(أ) يجوز لاية دولة عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نفاذها باخطار كتابي الى المجلس و لا يكون الانسحاب نافذا الا بعد مضى سنة من وصول هذا الاخطار .
(ب) الاخطار الذى توجهه احدى الدول الاعضاء بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة لايؤثر على الحقوق و الالتزامات المقررة بناء على هذه الاتفاقية لتلك الدولة او لهيئاتها العامة او مؤسساتها او مواطنيها الناشئة بتاريخ سابق على وصول مثل هذا الاخطار .