مادة (30)

معرف المادة: 50412

رقم المادة : 2852

مادة (30): تودع وثائق التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها او الانضمام اليها او أي تعديل عليها لدى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي تعد محضرا بالإيداع و تبلغه للدول الأخرى .