مادة (25):
تسري على المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذه الاتفاقية احكام اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية الصادرة بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم 1138 بتاريخ 6-12-2000 في دورة انعقاده العادية الثانية والسبعين , اذا وافق اطراف النزاع على ذلك .