مادة (23)

معرف المادة: 50405

رقم المادة : 2852

مادة (23): يتمتع التوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية والوثائق والمحررات الالكترونية بالحجية في الاثبات اذا توافرت فيها الشروط الاتية . أ- ارتباط التوقيع الالكتروني بالموقع وحده دون غيره . ب- سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الالكتروني . جـ - امكانية كشف أي تعديل او تبديل في بيانات الوثيقة او المحرر الالكتروني او التوقيع الالكتروني . وتحدد الجهة المختصة الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك .