مادة (23):
يتمتع التوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية والوثائق والمحررات الالكترونية بالحجية في الاثبات اذا توافرت فيها الشروط الاتية .
أ- ارتباط التوقيع الالكتروني بالموقع وحده دون غيره .
ب- سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الالكتروني .
جـ - امكانية كشف أي تعديل او تبديل في بيانات الوثيقة او المحرر الالكتروني او التوقيع الالكتروني .
وتحدد الجهة المختصة الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك .