مادة (18)

معرف المادة: 50400

رقم المادة : 2852

مادة (18): تعتبر بيانات التوقيع الالكتروني والوسائط الالكترونية والمعلومات التي تقدم الى القائم بخدمات التصديق الالكتروني سرية , ولايجوز لمن قدمت اليه او اتصل بها بحكم عمله افشاء أي من هذه البيانات للغير او استعمالها في غير الغرض الذي قدمت من اجله.